الأخبار

بعد إقراره رسميًا| تعرف على قيمة الزيادات برواتب الوزراء

وافق مجلس النواب بشكل نهائى فى جلسته، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلس الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.

ونص مشروع القانون فى مادته الأولى على أن تستبدل بعبارة “تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء” عبارة “تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم” الواردة فى عنوان القانون رقم 100 لسنة 1987 وأينما وردت فى قانون آخر.

ويتقاضى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شهريا وبحسب الأحوال مكافأة أو مرتبا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.

ويتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.

ويتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل 90% من الحد الأقصى للأجور.

وتتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق هذا القانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأية ضرائب أو رسوم.

كما تضمن مشروع القانون أن تضاف مادتين جديدتان وهى أن تستحق الفئات المشار إليها فى المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون معاشا شهريا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم فى تاريخ انتهاء شغل المنصب ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة فقط.

وفى حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشه وذلك وفقا للأنصبة الواردة فى القوانين التى تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وأى معاش مقرر بموجب أى قانون أخر.

ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على من شغل فعليا أحد المناصب المشار إليها فى المادة الثانية والثالثة والرابعة.

ولا تسرى أحكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو حكم عليه فى إحدى قضايا الارهاب أو فى إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة.

 

مبتدا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى