الأخبار

رفض دعوى تطالب بعدم تقليص صلاحيات مجلس الدولة بالدستور

 

16

كتب محمد أسعد و أسماء شلبى

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى القضائية التى أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، أثناء قيام لجنة الخمسين بأعمالها، والتى طالب فيها بإلزام عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بعمل التعديلات الدستورية، شريطة عدم تقليص صلاحيات مجلس الدولة فى التعديلات وغلق المناقشات داخل لجنة الخمسين حول إسناد القضاء التأديبى للنيابة الإدارية والنيابة المدنية لهيئة قضايا الدولة، وذلك لعدم ابتغائه الصالح العام واقتصاره على منافع شخصية لجهات بعينها.

وكان شحاتة قد أقام دعواه قبل أن تنتهى لجنة الخمسين من التصويت النهائى على مواد الدستور، وذكرت الدعوى أن لجنة نظام الحكم المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، انتهت فى جلساتها السابقة إلى إنشاء جهة مستقلة للقضاء التأديبى، تكون النيابة الإدارية جزءًا منه، توحيدًا لمبادئ العدالة الناجزة وللاستفادة من الخبرات القضائية لأعضاء النيابة الإدارية فى مجال قضاء التأديب.

وأوضحت الدعوى أن هذا الأمر يثير الدهشة والتعجب لأنه وببساطة لا يوجد ما يسمى الخبرات القضائية لأعضاء النيابة الإدارية فى مجال التأديب، فلم يسبق لأحد أعضاء النيابة الإدارية الجلوس على منصة القضاء التأديبى، وتنحصر خبرتهم فى مجال التحقيق فى المخالفات الإدارية فقط، وأن هذا النص يعتبر ضربا لكل القواعد القانونية التى تقرر أنه لا يجوز للمحقق أو من يقوم بالاتهام أن يفصل فى الدعوى.

وأوضحت الدعوى أن مسألة إناطة القضاء التأديبى لهيئة النيابة الإدارية دون سابق خبرة قضائية لأعضاء النيابة الإدارية يعتبر أمرا خياليا، ولا يبتغى الصالح العام ولا يجوز أن يتم ضمن هيئة واحدة، لأن من يحقق لا يجوز له أن يحكم فى ذات الوقت، وأن النيابة الإدارية جهة تحقيق ولا يجوز أن تكون خصماً وحكماً فى الوقت ذاته، وتساءلت “كيف توجه الاتهام وتحكم على المتهم”.

وأشارت إلى أن العبرة بما أناط القانون بالهيئة القيام به منذ نشأتها، أو الغرض من إنشائها وهو التحقيق الإدارى، مع عدم جواز استلاب جهة ما اختصاص جهة أخرى، وهو الأمر الذى لا يحدث فى أية دولة بالعالم، ولكنه يحدث فى مصر فقط أن تطالب كل جهة بامتيازات لها فى الدستور، إلا أن الأصل العام أن الدستور والقانون هو من ينظم ويعطى الاختصاصات للجهات، لا أن تقرر كل جهة ما تريده، لافتة إلى أننا لو سلمنا بهذه النظرية لأنتجنا نظاما أسوأ من كل الأنظمة المنصرمة.

وتابعت الدعوى “أن وجود النيابة الإدارية طوال هذه السنوات لم يمنع أو على الأقل لم يقلل من الفساد الإدارى، وهذا لا يرجع لعيب فيها بل لعيب فى سلطاتها التى يجب التوسع فيها أكثر من ذلك حتى يتاح لها تحجيم الفساد الإدارى، وهذا أمر نحن معه بل ونطالب به”.

وواصلت الدعوى “أما مسألة انشغالها بما ليس لها فهو ما يخرج دورها عن إطاره الصحيح والمجتمع هو الخاسر من ذلك، وقد كان أولى بلجنة الدستور أن تعمل على تفعيل وتقوية اختصاصات النيابة الإدارية لمحاربة الفساد لا أن تعطيها ما لا يخصها”.

وأكدت الدعوى أن قضاء التأديب فى مجلس الدولة يسير بسرعة منجزة ولا يتصور أن يكون الاختصاص لمجلس الدولة منذ 67 عاما، يمارسه وفق مبادئ استقرت على مدى تلك السنوات صدرت بها مئات الموسوعات القانونية، وسجلت فى كتابات الفقه الدستورى ويأتى من ينزع هذا الاختصاص من مجلس الدولة ليمنحه لأى جهة أخرى، لأن معنى ذلك أن هذه الجهة ستبدأ من الصفر لتتدرب القضاء فى مسائل التأديب، ولن يكون التدريب إلا من خلال المبادئ التى أقرها مجلس الدولة، ناهيك عن تعطل مصالح من ينتظرون الحكم فى قضاياهم ليجدوا أنفسهم محولين إلى جهة لا يعلموا هل ستقدم العدالة الناجزة لهم أم لا.

واستكملت أن “القضاء التأديبى اختصاص أصيل لمجلس الدولة كجهة قضائية منذ 67 عاماً وليس كهيئة تحقيق”.

اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى