الأخبار

مبارك امتنع عن الإجابة

109

أودعت أمس محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلامياً بـ«القصور الرئاسية»، والتي قضت فيها بالسجن المشدد 3 سنوات لكل من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء وتغريمهم مبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً و53 قرشاً.

قالت المحكمة إنه ثبت في يقينها أنه بمطالعة تقرير قسم أبحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعي؛ ثبت من مضاهاة التوقيعات أن كلاً من محيى الدين عبدالحكيم وعمرو محمود خضر هما المحرران للتوقيعات المنسوبة إليهما الخاصة بالتصديق على تلك الفواتير المقدمة من المقاولين من الباطن وثبت من التحقيق قيام المتهمين جمال وعلاء مبارك بسداد مبلغ 104 ملايين جنيه من أموالهما الخاصة لصالح وزارة الإسكان.

وأضافت: حيث إن الواقعة بصورتها المتقدمة قد قام الدليل اليقينى على ثبوتها فى حق المتهمين الثلاثة وصحت نسبتها إليهم مما شهد به بالتحقيقات شهود الإثبات من مهندسى وسكرتارية الرئاسة ومهندسى شركة المقاولين العرب وشفيق محمود البنا وكيل وزارة بالرئاسة سابقاً والمقاولين بالباطن. وأوضحت الحيثيات أن المتهم الأول محمد حسنى مبارك امتنع بتحقيقات النيابة عن الإجابة عن جميع الأسئلة والاتهامات الموجهة إليه بينما أنكر المتهمان علاء وجمال ما أسند إليهما من اتهامات إلا أن المتهم الثانى جمال مبارك أقر بملكية والده المتهم الأول لفيلا بمدينة شرم الشيخ وامتلاكه هو فيلتين بذات المدينة وشقة نهرو وأخرى بشارع السعادة وأرض جمعية عرابى وأخرى ببلبيس والمقبرة، وأقر بامتلاكه باقى الممتلكات السالف ذكرها.

وأوضحت المحكمة أن ما أورده دفاع المتهمين بخصوص سداد علاء وجمال لكامل المبالغ التى انتهت إليها لجنة الفحص مما ينتفى معه الضرر، فإنه من المقرر أن السداد اللاحق لقيمة المال محل جريمة الإضرار العمدى يعتبر من الظروف التى تعرض بعد وقوع الجريمة فلا ينفى وقوعها كما لا يعفى من عقوبتها فيسأل الجانى عنها ولكن من الممكن أن تضعه المحكمة فى اعتبارها عند تقدير العقوبة، فضلاً عن ذلك فإن المتهمين لم يسددوا كامل المبلغ فمازالت ذمتهم مشغولة وباقية وقدرها 21 مليون جنيه مما يصبح معه هذا الدفع على غير أساس قانونى صحيح فلا تعول عليه المحكمة وتقضى برفضه.

كما ذكرت حيثيات المحكمة أن ملكية مقر إقامة مبارك بصفته وباقى أفراد أسرته فى الفيلا رقمى 13 و15 شارع حليم أبوسيف بمصر الجديدة فإن الثابت بعقد البيع النهائى توثيق مصر الجديدة بيع العقارين من شركة «فالى» للاستثمار العقارى إلى سوزان مبارك بثمن قدره 4 ملايين و300 ألف جنيه وأن المشترية قامت بسداد كامل المبلغ عند التوقيع ويعتبر توقيع البائع على العقد بمثابة مخالصة نهائية بتسلم كامل الثمن وتم التصديق على توقيعى البائع والمشترية، وقد أرفق بالأوراق أيضاً عقد بيع نهائى بدون تاريخ مصدق عليه بموجب محضر تصديق مؤرخ فى 19 مايو 2011 متضمناً بيع ذات العقارين من سوزان مبارك إلى المخابرات العامة بنفس الثمن بالعقد المشهر السابق ومصدق على التوقيع إبراهيم مدحت مصطفى أمين بصفته رئيس مجلس إدارة شركة فالى للاستثمار العقارى ووكيلاً عن المالكة سوزان بموجب التوكيل الخاص بمكتب توثيق الطور.

وأشارت المحكمة إلى أنها تطمئن إلى عقدى البيع والتوكيل فمن ثم تأخذ بمضمونهم وتعتمد عليهم فى حكمها، وبالتالى فإنه يكون قد وقر فى وجدانها على وجه القطع واليقين أن العقارين 13 و15 بشارع حليم بمصر الجديدة خلال فترة الفحص من العام المالى 2002 -2003 حتى 2010-2011 كانا مملوكين ملكية خاصة لزوجة المتهم الأول سوزان مبارك ومن ثم تلتفت المحكمة فى هذا الخصوص عن الإقرار «ورقة الضد» الصادر منها بتاريخ 7 أغسطس 2002 والمكاتبات المتبادلة بين وكيليها وبعض الجهات بشأن صورية العقد الموضح لعدم اطمئنان المحكمة إليها جميعاً رغم ورود بعضها فى محررات رسمية وباقيها فى أخرى عرفية.

وأنهت المحكمة حيثيات حكمها بالإشارة إلى أن الواقعة فى نطاق ما استخلصته، ثابتة فى حق المتهمين الثلاثة ثبوتاً يقينياً كافياً لإدانتهم والحكم عليهم، إذ تطمئن المحكمة فى هذا النطاق إلى أدلة الثبوت القولية والفنية المقدمة من النيابة العامة وذلك فيما تضمنته من أن المتهم الأول مبارك بصفته موظفاً عاماً استولى لنفسه وسهل لنجليه المتهمين الثانى والثالث الاستيلاء بغير حق وبنيّة التملك على مال مملوك للدولة وستراً لهاتين الجريمتين قاما وآخرون حسنو النية مستخدمين حيلة بارتكابهم جريمتى التزوير فى محررات رسمية واستعمالها مع العلم بتزويرها. وأضافت المحكمة أن المتهم الأول حسنى مبارك بصفته؛ أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله «الدولة» واشترك مع علاء وجمال نجليه بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تلك الجرائم وهو ما تأخذ به المحكمة وتعتمد عليه فى قضائها ولا ينال من ذلك إنكار المتهمين لما أسند إلى كل منهم من اتهامات باعتباره وسيلتهم فى الدفاع للهروب من جرائمهم والإفلات من عقوبتها كما لا ينال منه أيضاً ما أثاره الدفاع فى مرافعته الشفوية أو مذكراته من دفوع وأوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك فى أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها كما تلتفت المحكمة أيضاً عن باقى المستندات المقدمة من الدفاع خلال الجلسات لعدم جدواها فى القضية، فضلاً عن عدم الاطمئنان إلى ما ضمنته من بيانات.

وأوضحت المحكمة أن ما أورده دفاع المتهمين بخصوص سداد علاء وجمال لكامل المبالغ التى انتهت إليها لجنة الفحص مما ينتفى معه الضرر، فإنه من المقرر أن السداد اللاحق لقيمة المال محل جريمة الإضرار العمدى يعتبر من الظروف التى تعرض بعد وقوع الجريمة فلا ينفى وقوعها كما لا يعفى من عقوبتها، فيسأل الجانى عنها ولكن من الممكن أن تضعه المحكمة فى اعتبارها عند تقدير العقوبة، فضلاً عن ذلك فإن المتهمين لم يسددوا كامل المبلغ، فما زالت ذمتهم مشغولة وباقية وقدرها 21 مليون جنيه، مما يصبح معه هذا الدفع على غير أساس قانونى صحيح فلا تعول عليه المحكمة وتقضى برفضه.

كما أن المتهم الأول مبارك أضر عمداً بأموال الدولة ومصالحها بقيمة الأعمال والتوريدات واشترك معه نجلاه جمال وعلاء بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب الجرائم وهذا ما تأخذ به المحكمة وتعتمد عليه فى قضائها.

ولا ينال من ذلك إنكار المتهمين لما أسند إلى كل منهم من اتهامات باعتبار وسيلتهم فى الدفاع للهروب من جرائمهم والإفلات من عقوبتها كما أنه لا ينال منها ما أثاره الدفاع سواء فى مرافعته أو دفوعه أو التشكيك فى أدلة الثبوت لعدم جدواها فى الدعوى.

وقالت المحكمة إنه من الثابت بالأوراق أن نقض الحكم السابق حصل بناءً على طلب المتهمين دون النيابة العامة مما لا يجوز معه أن يضاروا بطعنهم عملاً بالمادة 43 من القانون رقم 75 لسنة 1959 وهو ما تلتزم به المحكمة مع المساواة بين الفاعل الأصلى والشريك فى العقوبة.

ولتلك الأسباب قضت المحكمة بمعاقبة محمد حسنى السيد مبارك ونجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين 125 مليوناً و779 ألفاً وإلزامهم برد مبلغ 21 مليوناً و197 ألف جنيه ومصادرة المحررات المزورة.

 

الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى