الأخبار

«المفوضين» تؤيد قرار «السيسى»

تنفرد «الدستور» بنشر التقرير القانونى لهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، والذى أوصى برفض الدعوى القضائية المقامة من المحامى محمد حمدى الحلو، للطعن على قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 2016، الذى يتضمن تملك ملك البحرين ثلاث فيلات بخليج نعمة فى شرم الشيخ بجنوب سيناء لبطلانه ولمخالفته لمواد الدستور، وأيد القرار الرئاسي.

واختصمت الدعوى -المسجلة برقم 2221 لسنة 71 قضائية- كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، ورئيس المخابرات العامة ورئيس الجهاز الوطنى لتنمية شبة جزيرة سيناء، بصفتهم القانونية.

وذكرت الدعوى أن هناك حالة من التعجب لما يحدث فى مصر فهل هذا مخطط له من قبل الرئاسة أم أن هناك مجموعات ضغط بالرئاسة والحكومة تعمل لصالحهما وضد الشعب، بعد قضية التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية كى نبدأ فى قصة أخرى لا تقل خطورة عنها.

وذكرت الدعوى، أنه لا بد من معاملة حمد بن عيسى -ملك مملكة البحرين- المعاملة المقررة للمصريين طبقا لأحكام القانون 13 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، والمعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، وذلك بشأن تحديد قواعد وضوابط التملك، وتقرير حق الانتفاع فى منطقة شبة جزيرة سيناء وبعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء وموافقة مجلس الوزراء.

وشرح التقرير -المعد من المستشار محمد سامى نوفل- أن الدستور قرر أن موارد الدولة هى ملك للشعب وحده، وتلتزم الدولة بحسن استغلالها والمحافظة عليها، وحدد أن التصرف فى أملاك الدولة يكون وفقًا لأحكام القانون والإجراءات المنصوص عليها، وصدر القانون رقم 14 لسنة 2012 للتنظيم المتكامل لتنمية شبة جزيرة سيناء على أن يعمل بأحكام القوانين الأخرى فيما لم يرد به نص لهذا القانون، واشترط القانون أن يكون تملك الأراضى والعقارات للأشخاص الطبيعيين المصريين دون غيرهم.

واختتم التقرير، أنه نظرا لما تتمتع به شبه جزيرة سيناء من أهمية استراتيجية بالغة على الصعيد المحلي والدولى صدر قانون تنظيم التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، وقرر أن تملك الأراضى والمبانى فى شبه الجزيرة لا يكون إلا لحاملى الجنسية المصرية فقط دون غيرهم من حاملى الجنسيات الأخرى، الا أن القانون أدخل استثناءً علي هذه القاعدة المهمة وذلك بمنح رئيس الجمهورية حق معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية وفقًا لسلطته التقديرية، المعاملة المقررة لغير المصريين من جواز تملك المبانى والأراضى بجزيرة سيناء، بشرط موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الوزراء.

ولما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 432 لسنة 2016 بمعاملة ملك البحرين، المعاملة المقررة للمصريين، وذلك بتملك كامل أرض ومبانى الفيلات بمدينة شرم الشيخ والمنصوص عليها فى القرار الجمهوري- بعد موافقة الجهات السابقة-، وأن القرار صدر للصالح العام ولا يجوز الطعن عليه إلا بإثبات الانحراف فى استخدام السلطة التقديرية الممنوحة لجهة الإدارة، لافتًا إلى أن المدعين عجزوا عن إثبات تعسف جهة الإدارة أو استخدام سلطتها؛ الأمر الذى يكون القرار المطعون عليه مطابقًا لصحيح القانون والدستور.

الدستور

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى