الأخبار

تعديلات قانون الصناعة تبطل أي انتفاع للأراضي والعقارات

50

 

 

 

قال المستشار هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة للشؤون التشريعية، إن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الصناعة لسنة 1958، الذى قدمته الوزارة قبل أشهر ينتظر توقيع رئيس الجمهورية، الأسبوع المقبل.وحصلت «المصرى اليوم» على نص التعديل المقدم للرئيس، وتضمنت المادة ( 19) مكرر أنه «يكون بيع أو تأجير الأراضى أو العقارات أو الترخيص بالانتفاع بها أو استغلالها لإقامة المناطق أو المشروعات الصناعية أيا كانت جهة الولاية عليها، وفق لائحة تتضمن القواعد والشروط اللازمة، ويصدر بهذه اللائحة قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، دون التقيد بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، الصادر بقانون رقم 89 لسنة 1998، والمشار إليها فى المادة السابقة، أو جزء منها، أو تقرير أى حق عينى عليها، أو تمكين الغير منها، قبل نقل ملكيتها إلى المتصرف إليه، ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك، ولا يجوز شهره، ولذى الشأن التمسك بالبطلان وطلب الحكم به، وعلى المحاكم المختصة أن تقضى به من تلقاء نفسها».وأكد «رجب» أن التعديل يوفر آلية مرنة للوزارة وهيئة التنمية الصناعية فى إتاحة الأراضى الصناعية والتوسع فيها ومعالجة التشوهات السابقة فى التشريعات، خاصة ما يتعلق بقانون المزايدات والمناقصات، كما أنه يوحد آلية العمل على الأراضى الصناعية، ويخضعها لتصرف الهيئة.

وكشف رجب عن انتهاء الوزارة من إعداد مقترح بتعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وتم تقديمه إلى وزارة الإسكان لدراسته، وأشار إلى أن التعديل يستثنى صاحب المشروع الصناعى من تقديم وثيقة التأمين «المجمعة العشرية» كشرط للبدء فى أعمال الحفر والأساسات، بحيث يحصل طالب البناء على ترخيص مؤقت مدته 6 أشهر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للبدء فى الإنشاءات، حتى الانتهاء من إصدار وثيقة التأمين، ولا يحصل صاحب الطلب على ترخيص نهائى للمبنى إلا بعد تقديم تلك الوثيقة.وأشار «رجب» إلى أن هذا التعديل سيوفر ما يقرب من 4 إلى 6 أشهر على بدء المشروع الصناعى، ويلبى طلبا لمجتمع الأعمال الذى كان يشكو من تعطيل المشروع لمدد طويلة.وينص التعديل المقترح من الصناعة إضافة فقرة ثالثة للمادة 46 من القانون ونصها كالتالى: «يستثنى من هذا الحكم أعمال الحفر والإنشاءات للمشروعات الصناعية التى تقام فى المناطق الصناعية ويصدر بهذه الأعمال ترخيص مؤقت مدته 6 أشهر من الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم»، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط الحصول عليه ولا يجوز لصاحب الترخيص الحصول على ترخيص نهائى إلا بعد تقديم وثيقة التأمين المشار إليها.

 

 

المصري اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى