الأخبار

يوم ساخن في الدستورية العليا

أصدرت المحكمة الدستورية العليا عددا من الأحكام الهامة بعدم دستورية عدد من القوانين واللوائح والقرارات التى اعتبرتها المحكمة مخالفة للدستور فيما قامت بتأجيل عدد آخر من القضايا.

وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة “71” من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والبند رقم “1” من هذه الفقرة، فيما تضمناه من قصر نطاق تطبيق أحكامهما على أداء فريضة الحج، دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل المسيحى الديانة.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن “التنظيم الذى أتى به النص المطعون فيه لم يتضمن تقرير الحق فى إجازة وجوبية للعاملين المسيحيين المخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، لمدة شهر بأجر كامل، ولمرة واحدة طوال حياتهم الوظيفية، لزيارة بيت المقدس، مع عدم احتسابها ضمن الإجازات الاعتيادية المقررة بذلك القانون، وقصر منحها على أداء فريضة الحج، فإن هذا التنظيم يغدو تنظيمًا قاصرًا غير متكامل، لا يحيط بالحقوق والحريات التى كفلها الدستور من مختلف أقطــــــــــارها وجوانبها، ويكون بذلك قد أخل إخلالًا جسيمًا بها، بما يفقدها تكاملها وترابط أجزائها، ويقع من ثم مخالفًا لنصوص المواد “1، 4، 12، 13، 14، 53، 64، 92″ من الدستور”.

كما قضت المحكمة ببطلان الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى، فيما نصت عليه من أنه “ولا يجوز إخلاؤه قبل تدبير هذا المسكن”، فيما يتعلق بالمساكن الموجودة في الأرض التي كانت مستأجرة واستردها مالكوها.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن “المشرع قصد من إقراره القانون تحقيق العدالة، وإعادة التوازن للعلاقة بين ملاك الأراضى الزراعية ومستأجريها، وصولًا إلى تحقيق التوازن العادل بين طرفى هذه العلاقة، ولكنه افتقد الصلة المنطقية بينه والغاية التى قصد المشرع تحقيقها من وراء إقراره القانون، فضلًا عن أنه فرض قيودًا على الملكية الخاصة يصل مداها إلى حد تقويض دعائمها، فلا يكون الانتفاع بها ممكنًا وميسورًا لأصحابها، وذلك بأن حرم ملاك الأراضى الزراعية التى أعيدت إليهم، حرمانًا قد يطول أمده إلى غير حد، وموكولًا انتهاؤه إلى السلطة التقديرية للدولة، والتى يقع على عاتقها تدبير مسكن آخر للمستأجر الذى انتهى عقد إيجار الأراضى الزراعية المؤجرة له بأجرة مناسبة بالوحدة المحلية التى كان يقيم بها قبل إخلائه من المسكن الذى يشغله، فلا يبقى من الأموال التى يرد عليها الحرمان شيء من منافعها، بل تخرج بتمامها من السلطة الفعلية لأصحابها، مع حرمانهم من كل فائدة اقتصادية يمكن أن تعود عليهم منها، وبما يعطل وظائفها عملًا، وهو ما يعدل – فى الآثار التى يرتبها – نزع الملكية من أصحابها دون تعويض، وفى غير الأحوال التى نص عليها القانون، بما يعتبر غصبًا لها يحيل أصلها عدمًا، بل إن اغتيالها على هذا النحو يمثل أسوأ صور العدوان عليها، لاتخاذه الشرعية ثوبًا وإطارًا، وانحرافه عنها قصدًا ومعنى، فلا تكون الملكية التىيكفل الدستور صونها إلا سرابًا أو وهمًا”.

كما قضت المحكمة ببطلان قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 54 لسنة 2009 المعدل بالقرار رقم 8 لسنة 2012.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن نشر القاعدة القانونية ضمان لعلانيتها وذيوع أحكامها واتصالها بمن يعنيهم أمرها، وامتناع القول بالجهل بها، وكان هذا النشر يعتبر كافلًا وقوفهم على ماهيتها ومحتواها ونطاقها، حائلًا دون تنصلهم منها، ولو لم يكن علمهم بها قد صار يقينيًا، أو كان إدراكهم لمضمونها واهيًا.

وكان حملهم قبل نشرها على النزول عليها، وهم من الأغيار فى مجال تطبيقها، متضمنًا إخلالًا بحرياتهم أو بالحقوق التى كفلها الدستور، دون التقيد بالوسائل القانونية التى حدد تخومها وفصل أوضاعها، فقد تعين القول بأن القاعدة القانونية التى لا تنشر، لا تتضمن إخطارًا كافيًا بمضمونها ولا بشروط تطبيقها، فلا تتكامل مقوماتها التى اعتبر الدستور تحققها شرطًا لجواز التدخل بها لتنظيم الحقوق والحريات على اختلافها.

وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه لم ينشر فى الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، وذلك بالمخالفة للنصوص المتقدمة ونص المادة 188 من دستور سنة 1971، ومن ثم فإن تطبيقه على المدعى قبل نشره، يزيل عن القواعد التى تضمنها صفتها الإلزامية، فلا يكون لها قانونًا من وجود.

وحيث إن مؤدى ما تقدم مخالفة أحكام القرار المطعون فيه، جميعها، لنصوص المواد 1، 3، 4، 64، 65، 188 من دستور سنة 1971، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم دستوريته برمته.

فيما رفضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، برفض الدعوى التى انصبت على نص الفقرة الثانية من المادة (26) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991، فيما تضمنه من عقد اختصاص نظر التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقارى والتوثيق للمحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب الذى أصدر الأمر.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن مفاد نصى المادتين (25، 26) من القانون رقم 70 لسنة 1964 المتقدم ذكرهما هو فرض رسوم تكميلية بعد توثيق المحررات وشهرها، عوضًا عما كان يجب أداؤه منها مقدمًا، وذلك فى حالتى الخطأ المادى، والغش، مع أخذها بطريق الحجز الإدارى، أو بالطريق القضائى، وتخويل الملتزم بالرسوم التكميلية الحق فى التظلم من تقدير هذه الرســــــوم فى أساس المطالبة بها أو مقدارها، أمام المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها المكتب الذى أصدر أمر التقدير بالرسوم التكميلية.

وذكرت المحكمة أن المنازعات المتعلقة بتحديد الرسوم وعناصرها ومقوماتها والمحررات الخاضعة لها والملتزمين بسدادها، والقرارات الصادرة بتحديدها إنما تدخل فى اختصاص محاكم مجلس الدولة، بحسبان المشرع – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، قد أقر بالطبيعة الإدارية للطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم.

ورفضت المحكمة بطلان المادة “25” من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002، التي تنص على أن “يؤدى كل تاجر – شخصًا طبيعيًّا كان أو اعتباريًّا – لكل غرفة تجارية يوجد له فى دائرة اختصاصها المحل الرئيسى أو المركز العام أو فرع أو أكثر أو وكالة أو أكثر، اشتراكًا سنويًّا بواقع 2 فى الألف من رأس المال المدفوع والمثبت بالسجل التجارى بما لا يقل عن أربعة وعشرين جنيهًا ولا يجاوز ألفى جنيه، كما يؤدى التاجر المتأخر عن سداد الاشتراك فى المواعيد المقررة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، تعويضًا سنويًّا عن هذا التأخير يعادل 25% من قيمة الاشتراك السنوي”.

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن المستفاد من أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية، أن المشرع ربط بين مزاولة حرفة التجارة سواء – للأشخاص الطبيعيين أو المعنوية – وبين القيد فى السجل التجارى والحصول على ترخيص بمزاولة هذه الحرفة من الغرفة التجارية المختصة، وقد أوجب النص الأول المطعون فيه على التجار سداد اشتراكات سنوية للغرف التجارية متوخيًّا تدبير موارد مالية لها لتضطلع بالمهام الموكولة إليها على المستوى القومى فى مجال التجارة والصناعة، بحسبانها مؤسسة عامة وناط بها المشرع القيام على جمع المعلومات والإحصاءات التى تهم التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية، وتحديد العرف التجارى.

كما قررت المحكمة تأجيل الدعوى التى تطالب ببطلان اعتماد النظام المالى الموحد للأندية الرياضية، لأول أبريل.

وتطالب الدعوى بعدم دستورية نص المادة 38 من القرار الوزارى الصادر فى عام 2000، والتى يستثنى فيها القضاة والضباط من دفع اشتراكات أعمال الإنشاءات، وخصم 50% من قيمة الاشتراكات الخاصة بهم، وهو ما يخالف الدستور فى المساواة بين المواطنين.

وطالب المستشار أيمن سعيد عضو هيئة قضايا الدولة، وممثل المدعى عليهم فى الدعوى، بانتفاء الصفة وحجز الدعوى للحكم، بينما تمسك محامى المدعى بتقرير هيئة المفوضين الذى أوصى بعدم دستورية نص المادة.

وكذلك تأجيل دعوى بطلان المادة 375 مكرر، المعروفة بمادة “البلطجة والترويع”، الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، لجلسة 4 مارس المقبل، للمرافعة.

وتنص المادة على أن تكون العقوبة الحبس مدة ﻻ تقل سنتين وﻻ تجاوز 5 سنوات، إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أي أسلحة أو عصى أو آﻻت، أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية، أو مخدرات أو منومة أو أي مواد أخرى ضارة، إذا وقع الفعل على أنثى أو على من يبلغ 19 عاما ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة، مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

 

صدى البلد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى