الأخبار

5 أمور تُبيح “عزل” الرجل عن زوجته في الفراش

 

 

278

قالت دار الإفتاء، إن الفقهاء اختلفوا في عزل الرجل عن زوجته على رأيين، الأول: الإباحة مطلقا أذنت الزوجة أو لم تأذن؛ إلا أن تركه أفضل، وهو الراجح عند الشافعية، وذلك لأن حقها الاستمتاع دون الإنزال، إلا أنه يستحب استئذانها.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال هل يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته؟، أن أصحاب الرأي الأول استدلوا بما روي عن جابر -رضي الله عنه- قال: “كنا نعزل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقرآن ينزل”، وفي رواية مسلم: “كنا نعزل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فبلغ ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم ينهنا”.

وأوضحت أن الرأي الثاني الإباحة بشرط إذنها وهو المعتمد في الفتوى، وعليه جرى العمل، مؤكدة إن كان لغير حاجة ولا عذر كُره، وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود ومالك، وهو الرأي الثاني للشافعية، وبه قال الحنفية؛ إلا أنهم استثنوا ما إذا فسد الزمان فأباحوه دون إذنها، واستدلوا بما روى الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجة عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه أنه قال: “نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها”.

وتابعت: أن العذر المبيح للعزل بدون كراهة يتحقق في الأمور التالية: إذا كانت الموطوءة في دار الحرب وتخشى على الولد الكفر، وإذا كانت أمة ويخشى الرق على ولده، وإذا كانت المرأة يمرضها الحمل أو يزيد في مرضها، وإذا خشي على الرضيع من الضعف، وإذا فسد الزمان وخشي فساد ذريته.

 

صدى البلد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى