الأخبار

إجازة بأجر كامل للعاملين

12

قال جمال سرور، وزير القوى العاملة، إن يوم السادس من أكتوبر “عيد القوات المسلحة” إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

وأضاف سرور، في بيان منه، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجرة عن هذا اليوم مثلي الأجر.

وأصدرت وزارة القوى العاملة، منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ إجازة السادس من أكتوبر بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى