الأخبار

قرار جمهوري بالجريدة الرسمية

12

 

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرارًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن إجراء تعديلات على قانون العقوبات.

ونص القرار على تعديل نص المادة 78 من قانون العقوبات لتكون “كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أي جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالًا سائلة أو منقولة أو عتادًا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو في حكمها أو أشياء أخرى أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام، يُعاقب بالسجن المؤبّد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذًا لغرض إرهابي”.

وتضمن القرار أيضًا “يعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة بالفقرة السابقة، ويُعاقب بنفس العقوبة أيضًا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو التوسط كتابة ورقية أو إلكترونية، فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو البيان”.

الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى