الأخبار

قرار جمهوري خلال ساعات

258

 

أن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية سيعلن خلال ساعات عن إدخال تعديلات ، على بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، والذي أحاله مجلس الوزراء أمس إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لاتخاذ إجراءات استصداره.

وصرح مصدر أن التعديلات المقررة سيتم إدخالها على بعض بنود المادة الثانية من القانون على أن يتم إضافة عدم جواز المحبوس احتياطيا والمتهمون فى قضايا جنائية من الترشح للانتخابات الرئاسية .

يجدر الإشارة إلى أن قبل إدخال تلك التعديلات كان يجوز للرئيس المعزول محمد مرسي والرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك الترشح للرئاسة وخاصة انهم محبوسان إحتياطيا على ذمة قضايا لم يصدر بها حكما نهائيا ضدهما بعد . ومن المعروف أن القانون المصري فى الأصل يعطى الحق لأى مواطن مباشرة الحياة السياسية طالما لم يصدر ضده حكم واجب النفاذ وبالتالى كان يحق للرئيسان السابقان وكذلك قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأعضاء الحزب الوطنى المنحل الترح للإنتخابات الرئاسية .

وتأتى تلك التعديلات التى من المنتظر أن تقر تزامنا مع إقرار قانون الإنتخابات الرئاسية لغلق الباب تماما أمام النظامين السابقين ومن له شبهه جنائية من الوصول الى كرسي الحكم فى مصر .

وتنص المادة التانية من القانون على أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه إعتباره

، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله

كما تنص على أن يمنع المحكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو إستعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك

عرض أو إفساد أخلاق الشباب أو إنتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو في جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية

و الوطنية ، آذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى الجرائم المذآورة ، وذلك ما لم يكن الحكم موقوفاً تنفيذه أو آان المحكوم عليه قد رد إليه إعتباره.

كما يمنع المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الماد 41,51 من القانون وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو أن المحكوم عليه رد اليه اعتباره .

وتضمنت المادة من سبق فصله من العاملين في الدولة أو القطاع العام لأسباب مخلة بالشرف مالم تنقص خمس سنوات من تاريخ الفصل إلا إذا آان قد صدر لصالحه حكم نهائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه.

 

اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى