الأخبار

البرلمان في منصة القضاء.. الحل 5 مرات

 

118

 

قضت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، بعدم ستورية المادة الثالثة من قانون الانتخابات.

استمعت المحكمة الدستورية العليا، الأربعاء الماضي، إلى مرافعات هيئة قضايا الدولة، ومقيمي الطعون بعدم دستورية بعض مواد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فيما يتعلق بجداول الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي في الانتخابات البرلمانية، وما تضمنه قانون مجلس النواب، فيما يتعلق بتمييز المرأة عن الرجل في مسألة إسقاط عضويتها إذا ما قامت بتغيير انتمائها الانتخابي الذي انتخبت على أساسه، والمغايرة في حجم الإنفاق الدعائي بين المرشحين في النظام الفردي ونظام القوائم.

ولم تكن هذه، هي المرة الأولى التي تشهد الحكم بعدم دستورية البرلمان.

برلمان 1984

صدر حكم من المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب الذي جرى انتخابه بالكامل بنظام القوائم الحزبية، واعتبرت أن القانون حرم المستقلين غير المنتمين لأحزاب سياسية من الترشح.

برلمان 1987

قضت المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب المنتخب، ودعوة المواطنين لانتخاب مجلس شعب جديد، وتأتي حيثيات هذا الحكم نظرًا لأن هذا المجلس كان منتخبًا بالقائمة الحزبية النسبية المشروطة ولم يسمح لغير الحزبيين من المواطنين بالترشح، ما يخالف مبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه في الدستور.

برلمان 1990

أصدرت المحكمة الدستورية في 19 مايو 1990 حكمًا بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، وقضت بأن تكوين المجلس «باطل منذ انتخابه».

ولم ينفذ الرئيس الأسبق حسنى مبارك، حكم المحكمة، فاستمر مجلس الشعب قائمًا نحو 4 أشهر حتى 26 سبتمبر 1990، حينما أصدر قرارًا بوقف جلسات المجلس، واستخدم صلاحياته في دستور 1971 المعمول به آنذاك ودعا الشعب للاستفتاء على حل مجلس الشعب في 11 أكتوبر 1990، بقرار سياسى من رئيس الجمهورية وليس تنفيذًا لحكم المحكمة، لكنه راعى إصدار قانون جديد للانتخابات بالنظام الفردى لتلافى العوار الدستورى في نظام الانتخاب بالقائمة الذي حكمت المحكمة بعدم دستوريته.

وبعد صدور قرار رئيس الجمهورية الذي تجاهل حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه ودعا للاستفتاء على حله، تلقت المحكمة في 4 أكتوبر 1990 دعوى «منازعة تنفيذ» تشبه تلك التي تلقتها،، بشأن قرار الرئيس محمد مرسى وحددت يوم الثلاثاء لبدء نظرها.

طلب المدعى الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب في يوم 11 أكتوبر 1990 شاملاً جميع آثاره، مع الحكم تبعاً لذلك باستمرار تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 19 مايو سنة 1990 بعدم دستورية المادة الخامسة مكرر من قانون مجلس الشعب، وبطلان عضوية أعضاء المجلس وتشكيله.

وقبل موعد الاستفتاء بيومين، أصدرت المحكمة برئاسة المستشار ممدوح مصطفى حسن حكمها في دعوى «منازعة التنفيذ» وقضت في 9 أكتوبر 1990 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، مستندة في ذلك إلى أن قرار رئيس الجمهورية يعد «عملاً من أعمال السيادة» التي لا تخضع لرقابة القضاء، وقالت إنه «من الأعمال السياسية التي تتحمل السلطة التنفيذية كامل المسؤولية السياسية بصدد إجرائها بغير معقب من القضاء».

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أن استبعاد «أعمال السيادة» من ولاية القضاء يرجع إلى «اتصالها بسيادة الدولة في الداخل والخارج وفى أنها لا تقبل بطبيعتها أن تكون محلًا للتقاضى لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقاً تحقيقاً لصالح الوطن وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من إجراءات في هذا الصدد».

كما قررت أن «النظر في أعمال السيادة أو التعقيب عليها يقتضى توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء وذلك فضلاً عن عدم ملاءمة طرح هذه المسائل علناً في ساحات القضاء».

برلمان 2012

قضت المحكمة الدستورية في 14 يونيو 2012، بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب، وبطلان عضوية ثلث أعضائه، ويشمل قرار البطلان النواب الذين جرى انتخابهم وفقًا للنظام الفردي.

وقالت المحكمة إن انتخابات مجلس الشعب أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، وما يعني أن المجلس بكامله باطل منذ انتخابه.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن «المادة 38 من الإعلان الدستورى الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011 المعدل بالإعلان الدستورى الصادر في 25 سبتمبر سنة 2011 تنص على أن ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقًا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثاني، وكان مؤدى عبارات هذا النص في ضوء مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وقواعد العدالة، أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة في المنتمين للأحزاب السياسية، يقابله قصر الحق في التقدم للترشيح لنسبة الثلث الباقي المحدد للانتخاب بالنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية، ما يناقض تلك الغاية ويصادمها ذلك النهج الذي سلكه المشرع بالنصوص المطعون عليها، فقد أتاح لكل من مرشحى الأحزاب السياسية إحدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشعب، إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة، والثانية عن طريق الترشيح للنظام الفردى، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشيحن المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الاحزاب السياسية، الذين يتمتعون بدعم مادى ومعنوى من الأحزاب التي ينتمون إليها».

وأضافت: «هذا الأمر يُخالف المادة 38 من الإعلان الدستورى، ويتضمن مساسًا بالحق في الترشيح في محتواه وعناصره وتكافؤ الفرص، دون أن يكون هذا التمييز في جميع الوجوه المتقدمة مبررًا بقاعدة موضوعية ترتد في أساسها إلى طبيعة حق الترشيح وما تقتضيه ممارسته من متطلبات، والتى تتحقق بها ومن خلالها المساواة وتكافؤ الفرص، فضلًا عما يمثله ذلك النهج من المشرع من إهدار لقواعد العدالة التي أكدتها المادة 5 من الإعلان الدستورى».

وحُل مجلس الشعب مرتين بقرار جمهوري، كانت المرة الأولى عام 1976 بقرار من رئيس الدولة، حين أصدر الرئيس الراحل أنور السادات قرارًا جمهوريًا بحل مجلس الشعب، وذلك بسبب اعتراض بعض نوابه على معاهدة كامب ديفيد، وكانت المرة الثانية عقب ثورة 25 يناير، حيث أصدر المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قرارًا بحل مجلس الشعب المنتخب في عام 2010، باعتباره القائم بأعمال رئيس الجمهورية آنذاك.

 

 

 

 

 

المصرى اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى