الأخبار

«البرلمان» يرفع يد وزير الداخلية عن قانون التظاهر

بالتزامن  مع سريان حالة الطوارئ، التى فرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى على البلاد فى الفترة من 10 أبريل الجارى وحتى 10 يوليو المقبل، وافق البرلمان بأغلبية ثلثى أعضائه على  مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل المادة العاشرة من قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013، التى قضت المحكمة  الدستورية فى 3 ديسمبر الماضى بعدم دستوريتها.
 لتنص المادة الجديدة على أنه «لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه، على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار، وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية».
وهو ما يعنى أن وزير الداخلية أو مدير الأمن لن يتدخل بإصدار قرار بمنع الاجتماع أو التظاهرة المخطر عنها أو إرجائها أو نقلها، كما كان يحدث بموجب تلك المادة التى كانت تنص على أنه «يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن فى حالة حصول جهات الأمن قبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسببًا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل»، ولكن بموجب التعديل الذى وافق البرلمان على إدخاله على القانون، يكون  القرار لقاضى الأمور الوقتية أو قاضى الأمور المستعجلة،  بناءً على طلب من وزير الداخلية أومدير الأمن، وبهذا لا يستطيع وزير الداخلية أن يرفض تنظيم أية مظاهرة إلا بعد صدور قرار من قاضى  الأمورالمستعجلة بمنع أو تأجيل أو نقل المظاهرة، وهو التعديل الذى اعتبره النائب عفيفى كامل عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، «تطبيقًا سليمًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، مضيفًا أن  هذا التعديل يغل يد  وزير الداخلية، عن التحكم فى التظاهر، ويعطى للقضاء الكلمة الأخيرة فى عقد المظاهرة من عدمه .
الموجز

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى