الأخبار

القضاء الإداري تحظر الإفراج الشرطي

66

وضعت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، حدودًا للإفراج الشرطي للمحكوم عليهم بالسجون وحظرته في قضايا الإرهاب ، ومنحت وزير الداخلية الحق في عدم الموافقة علىالإفراج الشرطي للمحكوم عليهم في قضايا الإرهاب وقطع الطرق والاعتداء على المنشآت وتعطيل مصالح المواطنين وترويعهم، وإن طبيعة جرائم الإرهاب تنال من الاستقرار المأمول للبلاد وتعوق التنمية ويتعين حظر الإفراج الشرطي عن مرتكبيها .

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد حراز، ووائل المغاوري، نائبي رئيس مجلس الدولة، بتأييد قرار وزير الداخلية فيما تضمنه من حرمان 2 من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ممن ارتكبوا جرائم العنف ضد مؤسسات الدولة وقطع الطرق من الإفراج الشرطي المنصوص عليه بالمادة (52) من قانون السجون، وعدم إطلاق سراحهما من أي سجن خلال تنفيذ العقوبة .

وقالت المحكمة إنه إذا كانت أحكام المادة ( 52 ) من قانون السجون تقضى بجواز الإفراج الشرطي عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية فإنها اشترطت في عجزها ألا يكون في الإفراج عن المحكوم عليه خطر على الأمن العام، وهذا الخطر قد يكون مصدره المحكوم عليه نفسه وهو ما لا يتحقق إلا إذا قطعت الإدارة بعدم استجابته للمعاملة العقابية، كما يكون مصدر هذا الخطر عوامل خارجية تتطلب عدم الإفراج عن المحكوم عليه صيانة للمصلحة العامة , ومن هذه العوامل ما تمثله الجريمة التي ارتكبها المسجون وخطورتها على الأمن العام .

وذكرت المحكمة إن قانون السجون قد حدد شروط الإفراج الشرطي والتي تتمثل في أن يكون المحكوم عليه قد أمضى فترة معينة من عقوبته قدرها ثلاثة أرباع المدة، وهي مدة كافية لتحقيق برامج التأهيل له داخل محبسه وأن يكون المحكوم عليه قد أوفى بالتزاماته المالية المحكوم بها عليه إن كان ذلك في استطاعته، وهذا الوفاء يفصح عن ندم المحكوم عليه، وأن يكون المحكوم عليه حسن السلوك داخل المؤسسة العقابية وهو شرط يستفاد ويستنبط من الملاحظة والجدية للمحكوم عليه وإقدامه على برامج التأهيل وحسن علاقته بزملائه والمشرفين على المؤسسة العقابية.

وأضافت المحكمة أن المدعي الأول قد قضى بحبسه مع الشغل والنفاذ والمصاريف في قضية جنح الدلنجات وجاء بحيثيات الحكم الجنائي ما نصه «أن المدعي مع آخرين وهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين قاموا بعمل تجمهر بشارع صلاح سالم بندر الدلنجات أمام مسجد عمر بن الخطاب رافعين لافتات تحرض ضد مؤسسات الدولة مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة وقاموا بالتحريض بالعنف ضد مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الشرطية وقاموا بقطع الطريق بهذا الشارع معطلين مصالح المواطنين.

وكان ذلك في إطار خطة التنظيم السري لجماعة الإخوان الرامية إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة لتغيير النظام الجمهوري للدولة بالقوة بدعوى إقامة دولة الخلافة الإسلامية وبقصد إشاعة الفوضى وإحداث الرعب بين المواطنين، حيث قاموا بقطع الطريق ويحملون الأسلحة البيضاء والعصى والشوم «، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا جنح مستأنف إيتاي البارود برفض الاشكال وبتأييد الحكم المستأنف .

كما أن المدعى الثاني قد قضى بحبسه مع الشغل والنفاذ والمصاريف في قضية جنح جزئى الدلنجات وجاء في حيثيات هذا الحكم الجنائى ما نصه: «أن المدعى مع اخرين وهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين قاموا بعمل مظاهرة بقرية الوفائية التابعة لمركز الدلنجات جابت شوارع القرية وقاموا بترديد هتافات معادية للجيش والشرطة وبالتحريض بالعنف ضد مؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الشرطية وقاموا بقطع الطرق معطلين مصالح المواطنين»، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا جنح مستأنف ايتاى البارود برفض الاشكال وبتأييد الحكم المستأنف .

واختتمت المحكمة حكمها المهم أنه لا ريب ان الجريمتين من الجرائم الخطيرة التي تنال من الاستقرار المأمول للبلاد والذي يمثل المدخل الأساسي للتنمية والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ويضحى معه قرار وزير الداخلية باستعمال السلطة التقديرية المخولة له قائما على سند من الواقع والقانون .

 

 

المصري اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى