الأخبار

قضايا الدولة والنيابة الإدارية يهاجمان الخمسين

 

56

 

اصدر ناديي قضايا الدولة و النيابة الإدارية بيانا مشتركا أكد فيه الجمعية في ذات البيان الذي جاء فيه أن اللجنة “لم تقم بما كلفتعلى مطالبهم التي تقدموا بها إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وهاجموا به على النحو المأمول والمنشود”.

 

وقال المستشار أحمد خليفة رئيس نادي هيئة قضايا الدولة، إن هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية تعملان بمطالبهما للصالح العام وليس لأجل مطالب فئوية فالمطالب التي تسعي الهيئتان إليها لأجل المواطن البسيط.

 

البيان المشترك للناديين وضع عدد من التوصيات منها ضرورة سماع وجهة نظر قضايا الدولة والنيابة الادارية وأوجه أعتراضاتهم على النصين المقترحين لكل منهما امام لجنة الخمسين قبل التصويت على النصوص النهائية الخاصة بهما وتمثيلهما فى صياغتهما بإعتبارهما غير ممثلين بلجنة العشرة أو الخمسين أو الصياغة خلال الساعات القادمة من خلال رؤوساء الهيئتين و رؤوساء الناديين.

 

وضرورة التأكيد على التمسك بكافة مطالب الهيئتين والمطالبة بإستبعاد كافة اعضاء مجلس الدولة والمحاميين الموالين لهم من لجنة الصياغة
وكذلك التأكيد على تمسك الهيئتين القضائتين بخارطة الطريق التى وضعها الشعب المصرى خلال ثورتين مجيدتين وأن محاولة البعض الترويج لغير ذلك يعد كذبا و إفتراءا و تحقيقا لمآرب خاصة.

 

واعتبر الهيئتين قضايا الدول والنيابة الإدارية أن لجنة الخمسين وقعت في عوار فيما يتعلق بمواد السلطة القضائية من بينها التفرقة بين الجهة القضائية و الهيئة القضائية فى مسودة الدستور دون إيراد اسباب لهذه التفرقة ووضعها بصورة تحمل كثيرا من الشك و الريبة فى نيه واضعيها.
وعدم النص علي الهيئات القضائية ضمن مفهوم القوانين المكملة للدستور بنص المادة (96) في فقرتها الثانية بالرغم من كونها من الهيئات القائمة على تحقيق العدالة في مصر وهو ما يعتبر تفرقه ليست في محلها ولا يوجد مبرر لها.

 

وإخراج الهيئات القضائية من فصل السلطة القضائية وإفراد فصل خاص بها وهو ما يتعارض مع المبادئ الدستورية المستند عليها بدستور 1971 والذي وضع الهيئات القضائية بباب السلطة القضائية باعتبار اتحادهما في هدف تحقيق العدالة ومساواة مراكزهم القانونية.
وإقرار الندب للجهات الإدارية بنص المادتين 59 و195 من مشروع الدستور وذلك على الرغم من استقرار الرأي بلجنتي الحقوق و الحريات و لجنة نظام الحكم على إلغاء ندب القضاة و أعضاء الهيئات القضائية تحقيقا للصالح العام.

 

وكذلك تضمن نص مجلس الدولة فقرة تحظر تطبيق مفهوم التحكيم في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية التي تكون الدولة طرفا فيها وهو ما سيؤثر على التطور الاقتصادي والتوسع الاستثماري والتعارض مع القوانين والمعاهدات الدولية الموقعة من جانب الدولة مما يضر بالاقتصاد الوطني ذلك بإضافة عبارة “دون غيره من جهات القضاء”.

 

الدستور الاصلى

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى