الأخبار

“قضايا الدولة” تطالب “الدستورية” بعدم قبول الطعن على “الطوارئ”

طلبت هيئة قضايا الدولة، بالنيابة عن الحكومة، من المحكمة الدستورية العليا عدم قبول الطعن المقام من المواطن عبدالحميد طه متولي، على دستورية المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف بـ”قانون الطوارئ”، فيما نصت عليه المادة من أنه “لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ الاستيلاء على أى منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، التى تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة”.

واستندت “قضايا الدولة”، في مذكرتها بطلب عدم قبول الدعوى، إلى انتفاء صفة المصلحة لمقيم الطعن، عقب تعديل قانون الطوارئ، والذي أُقر فيه “التعويض للأراضي المستولى عليها وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة”.

الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى