البرلمان يوافق على قانون الهيئة الوطنية للصحافة ويحيله لمجلس الدولة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، حيث جاء في مشروع القانون – وفقا للمادة الأولى- مجموعة من التعريفات الخاصة وجاءت كالتالي:
-السياسة التحريرية : أهداف الصحيفة وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها.
-المؤسسات الصحفية :هي المؤسسات وشركات النشر والتوزيع، وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية.
-المؤسسات الصحفية القومية : هي المؤسسات وشركات النشر والتوزيع ووكالات الأنباء التي تملكها الدولة ملكية خاصة،وتصدر صحفا ورقية أو إلكترونية، أو أي نشاط توافق عليه الهيئة الوطنية للصحافة.
– الموقع الإلكتروني: هو الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكتروني المرخص له والمملوك لمؤسسة صحفية قومية والذي يقدم من خلاله محتوى صحفي أو إعلامي أو إعلاني أيًا كان نصيًا أو سمعيًا أو مرئيًا ثابتًا أو متحركًا أو متعدد الوسائط و يصدر باسم معين وله عنوان ونطاق إلكتروني محدد، وينشأ أو يستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية.
– الخدمات الإعلامية أو الإعلانية التجارية الإلكترونية:هي المحتوى المتضمن الترويج للأعمال أو الخدمات أو المنتجات أو الأشخاص من خلال شبكة المعلومات الدولية ( الإنترنت ).
وفي المادة الثانية من مشروع القانون، أقر بأن الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيس محافظة القاهرة، كما تتمتع الهيئة الوطنية للصحافة بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها.
كما حددت المادة الخامسة اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة في ما يأتي:-
إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
الرقابة على الأداء الاقتصادي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك في ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التي تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة.
إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها.
تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها والمواقع الإلكترونية والأعضاء المعينين بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية.
مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية في حالة ثبوت خلل أو تعثر في الأداء طبقًا للخطة المعتمدة، وعزلهم وفقًا للقواعد والشروط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.
وضع اللوائح والنظم والمعايير لتقويم الأداء، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح شئون أعضاء الهيئة، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
إجراء تقويم دوري شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءات التصويب اللازمة.
تلقى التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الأداء الاقتصادي والمالي للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها، وتلقى التقارير النهائية للجهاز المركزي للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، وعقد الجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، لاعتمادها.
اعتماد أسعار الإعلانات، وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية.
التوفيق في المنازعات التي تنشأ فيما بين المؤسسات الصحفية القومية، والمنازعات التي تنشأ بينها وبين غيرها.
وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة وتأسيس الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية، والدعوة إليها في المواعيد المقررة وفق أحكام القانون.
اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمؤسسات الصحفية.
قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا.
الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة.
الموافقة للمؤسسات الصحفية القومية على تأسيس شركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها، وعلى الأخص ما يتعلق بالنشر، أو الإعلان، أو الطباعة، أو التوزيع، أو التصدير، أو الاستيراد أو الإنتاج الإعلامي بأشكاله كافة، وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح المنظمة.
عضوًا من ذوى الخبرة والشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناءً على ترشيح مكتب مجلس النواب.
وحددت المادة العاشرة قسما يلقيه رئيس الهيئة أمام البرلمان نصه:
” أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدي مهمتي بالأمانة والصدق”.
وأقر القانون في المادة 24 موازنة الهيئة ومواردها المالية، بأن يكون لها موازنة سنوية مستقلة، تُعد على نمط الموازنة العامـة للدولـة، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويرحل فائضها من عام مالي إلى آخر.
وتتكون موارد الهيئة الوطنية للصحافة كما جاء في المادة 25 من الآتي:
ما تخصصه لها الدولة من مبالغ في الموازنة العامة.
مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التي تؤديها لمن يطلبها، سواء في الداخل أو الخارج.
المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي تقبلها وفقا للقواعد المقررة.
حصيلة نشاط الهيئة.
القروض التي تُعقد لصالح الهيئة بعد إتباع الإجراءات القانونية المقررة.
نسبة 1% من الإيرادات السنوية للمؤسسات الصحفية القومية.
وحددت المادة 39 من مشروع القانون تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية، بقرار من الهيئة الوطنية للصحافة، من 13 عضوًا على النحو الآتي:
1-رئيس مجلس إدارة، تختاره الهيئة الوطنية للصحافة.
2-ستة أعضاء منتخبين:اثنان من الصحفيين، واثنان من الإداريين، واثنان من العمال، وتنتخب كل فئة ممثليها بالاقتراع السري المباشر.
3- ستة أعضاء يختارهم رئيس مجلس الإدارة من ذوى الخبرات المالية والاقتصادية والمحاسبية والقانونية.
وفى جميع الأحوال يشترط للترشح لعضوية مجلس الإدارة مضي سبع سنوات متصلة من تاريخ التعيين في المؤسسة.
ووضعت المادة 48 شروط رئيس التحرير وتمثلت في الآتي:
أن يكون صحفيًّا عاملًا بإحدى المؤسسات الصحفية القومية.
ألا يكون قد حكم عليه في جناية،أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية في السنوات الثلاث السابقة على تعيينه، ما لم يكن قد تم محوها.
أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية.
ألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية أية مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية.
كما حددت المادة 49 مدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها، لرئيس التحرير وفي حالة خلو المنصب لأي سبب من الأسباب يتم اختيار رئيس تحرير آخر بذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (48) من هذا القانون.
وأقرت المادة 50 بأنه لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، إلا في حالة الضرورة ومع مراعاة الطبيعة الخاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأقرت المادة 55 من مشروع القانون والأخير بأنه عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة ( 27 )من هذا القانون.