الأخبار

“الدستورية العليا” تعيد قانون مجلس النواب بعد تعديله للشورى

16

كشف مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة عقدت اليوم الخميس، آخر مداولاتها بشأن التعديلات الخاصة بقانون انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسة، وأنه سيتم إرسال هذه التعديلات إلى مجلس الشورى يوم الأحد المقبل، بعد أن تبين للمحكمة وجود عوار دستورى بخمس مواد بقانون مجلس النواب.

وأضاف المصدر أن المحكمة عقدت عددًا من المداولات، وقامت بالاطلاع على تقرير هيئة المفوضين، وقامت بتحديد جلسة الأحد المقبل لإصدار قرارها بشأن القانون وإرساله إلى مجلس الشورى.

يُشار إلى أن المحكمة قررت إجراء بعض التعديلات على بعض نصوص مشروع قانون انتخابات مجلس النواب لعدم دستوريته، ومن بينها النصوص التى تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، إضافة إلى المادة التى تتعلق باستثناءات الترشح، وهو ما تضمنه نص المادة الثالثة فى البند الخامس منها: أن “المرشح يجب أن يكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أُعفى من أدائها، أو استثنى منها طبقاً للقانون، ما لم يكن استثناؤه راجعاً لحكم نهائى متضمناً المساس بأمن الدولة أو المصلحة العامة” وهو ما يخالف الدستور، حيث إن تطبيق اللجنة العليا لشرط الاستثناء بالغ الصعوبة، لأنها ستبحث كل حكم، وهل هو يرتبط بأمن الدولة والمصلحة العليا، علاوة على أن هذه المادة تفتح الباب أمام المستثنى من تأدية الخدمة العسكرية كالمعتقلين أو أصحاب الدراسات العليا بالخارج.

ومن ضمن التعديلات التى رصدتها المحكمة فى القانون، ما تضمنته من مادة تتيح لمن يتولى منصب المحافظ الترشح فى الانتخابات، مع الإبقاء عليه فى منصبه لمدة شهر لحين الإعلان عن كشوف المرشحين النهائية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للدستور، لافتا إلى عدم دستورية المادة التى تجرم الحصول على تمويل أجنبى فى الدعاية الانتخابية والغرامة بقيمة ما يتحصل عليه المرشح من تمويل، حيث لا يجوز بأى حال من الأحوال الحصول على تمويلات أجنبية، وفى حالة ثبوت ذلك، فعلى اللجنة العليا للانتخابات استبعاده من الترشح، وليس عودته بالغرامة كما يقول القانون.

ومن أهم الملاحظات التى رصدها المحكمة أيضا على القانون هو عدم تضمنه تحديد دائرة للمصريين فى الخارج أثناء عملية الاقتراع، أو تحديد كيفية الإشراف القضائى عليها، حيث نص الدستور صراحة على أن يكون الإشراف القضائى كاملا على الانتخابات، سواء للمصريين فى الداخل أو الخارج، وهو ما يؤكد عدم دستورية هذه المادة.

 

اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى