الأخبار

تطبيق الأقصى للأجور علي “موظفي البنوك”

154

 

 

حصلت ” الفجر” علي حيثيات حكم إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بسريان أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول العاملين لدى الدولة على العاملين ببنوك الأهلي المصري والقاهرة والمصرف المتحد.

وقالت الحيثيات إن البنوك الثلاثة شركات مساهمة مصرية  وفقا لما تبين من لائحة نظامها الأساسي الأمر الذي يكون معه إخضاع العاملين بهم للقرار قد انطوى على مخالفة واضحة لأنه حدد على سبيل الحصر المخاطبين بأحكامه ولا يندرج بينهم العاملين بالشركات ويعد ذلك تشريعا منعدما لا إلزام له ولا سند لتنفيذه لمخالفته الالتزام الدستوري الوارد في المادة 170.

وأضافت أن ما انتهجه القرار المطعون عليه ينطوي على تعديل لحكم القانون واستحداث لقاعدة قانونية جديدة صادرة من غير مختص بالمخالفة للدستور كذلك فإن قرار رئيس مجلس الوزراء الطعين خالف حكم المادة 27 من الدستور والتي نصت صراحة على الالتزام بتقرير الحد الأقصى للأجور للعاملين بأجر بأجهزة الدولة والتي لا تنصرف إلا للأجهزة التي تندرج في نطاق السلطة التنفيذية للدولة وعلى نحو ما حدده الدستور.

وأكدت الحيثيات انه يجب على جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها الالتزام بأحكام القانون والدستور تحقيقا للدولة القانونية بما يراعي مصالح المجتمع.

الفجر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى