الأخبار

نصوص القانون الخاصة بجرائم العنف الجنسي

211

 

 

أعربت 10 منظمات حقوقية، الثلاثاء، عن خيبة أملها في كيفية تعامل مؤسسة الرئاسة والآليات الوطنية مع الملف القانوني الخاص بالعنف ضد المرأة بشكل منفرد وبدون حوار مجتمعي حقيقي مع المنظمات النسوية والحقوقية والعاملة في مجال حقوق المرأة والمجتمع المدني والأحزاب وكافة الأطراف المعنية بمجال الإصلاح التشريعي الخاص بحقوق النساء وقضية العنف الجنسي.

 

 

وقالت المنظمات ومنها جمعية بنت الأرض والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في بيان مشترك لها، إنها راقبت المنظمات الموقعة عن كثب ما تردد في وسائل الإعلام يومي 25 و26 مارس الماضي عن مشروع تعديلات قانون العنف ضد المرأة المقدم من المجلس القومي للمرأة متضمناً مادة بخصوص التحرش الجنسي، والذي تسلمته مؤسسة الرئاسة من المجلس القومي للمرأة في 29 مارس وفقاً لتصريحات سكينة فؤاد، مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة.

 

 

وأشار البيان إلى أن نص المادة المقترحة من المجلس القومي للمرأة جاءت: «كل من تحرش بأثني عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو القول أو الكتابة أو بواسطة الاتصال الحديثة أو أي وسيلة أخرى بإتيان أي أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية في مكان عام أو خاص يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه أو إحداهما، وإذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنه من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجريمة الأولى تكون للعقوبة الحبس من 3 إلي 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبه الشرطة مده مساوية لمدة العقوبة».

 

 

وانتقد البيان تكريس المادة لحماية فقط للإناث دون الذكور، ما يخالف المعاير الدولية فى تعريف جريمة التحرش الجنسي، إذا أن المصلحة المراد حمايتها في النهاية حق الفرد أياً كان جنسه في عدم التضييق علية فى المجال العام او الخاص بسبب جنسه أو انتهاك الآخرين لكرامته، كما أن إفراد نصوص عقابية يعتمد تطبيقها على جنس المجني عليه أمر غير منضبط حقوقياً وقانونياً. ويفضل أن تكون الصياغة «كل من تعرض للغير».

 

 

وأوضح البيان أن نص المادة على «التتبع والملاحقة» كركن أساسي لتحقق الجريمة، يفتح باب التأويل الفقهي والقانوني حول معاني ودلالات «التتبع والملاحقة» كما أن الجريمة من الممكن حدوثها بدون أي تتبع أو ملاحقة وقصر إمكانية حدوث الجريمة عليهما قد يؤدي في الأغلب إلى عدم تطبيق المادة فعلياً.

 

 

واقترح البيان أن يكون النص: «يعاقب كل من تحرش جنسياً بغيره بالحبس (أي من 24 ساعة وحتى 3 سنوات) وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويقصد بالتحرش الجنسي أي قول أو فعل أو إشارة تكشف عن إيحاءات جنسية أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الطرق أو الأماكن العامة أو الخاصة، أو عبر الهاتف أو الانترنت أو غيرها من الوسائل، ضد المجني عليه، سواء كان ذكراً أو أنثى بغير رضاه، ولا يصل إلى حد الاعتداء الجنسي»، (نص المادة من مشروع القانون المطروح من قوة عمل مناهضة العنف الجنسي وتضمن 29 منظمة)

 

 

وطالب البيان بضرورة توضيح المفاهيم والتعريفات ،و أن يشتمل القانون على تعريفات واضحة ومحددة لجرائم العنف الجنسي، وأن تكون مفصلة بين جرائم التحرش والاعتداء الجنسي والاغتصاب ليشمل الاغتصاب الشرجي والفموي والذي يتم ارتكابه بالأصابع أو الأدوات الحادة والمساواة بين الرجال والنساء في النصوص العقابية وحماية الأطفال وتوحيد سنهم في جرائم العنف الجنسي.

 

 

واقترح البيان بتوحيد النصوص القانونية الخاصة بجرائم العنف الجنسي في باب واحد، وتحديداً الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بدلاً من وجودها في ثلاثة أبواب منفصلة وأن تكون تحت عنوان «جرائم العنف الجنسي» بدلاً من «هتك الأعراض»، و إقرار عقوبات متناسبة مع الأفعال المجرمة دون إفراط أو تفريط.

 

المصرى اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى