الأخبار

حيثيات حكم إسناد دعاوى التظاهر والتجمهر للقضاء العادي وحده

أودعت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق حيثياتها في حكم اختصاص القضاء العادي وحده بنظر قضايا التظاهر وتعطيل الطرق والتجمهر، وعدم اختصاص القضاء العسكري بهذا النوع من القضايا، في ظل تطبيق قانون حماية المنشآت رقم 136 لسنة 2014.

وقالت المحكمة إن ما نسب للمدعى عليهم في الدعاوى المقدمة من وزير العدل هو اشتراكهم فى مظاهرات دون إخطار الجهات المختصة، ترتب عليها الإخلال بالأمن العام وتعطيل مصالح المواطنين، وحركة المرور حال حملهم شماريخ وأسلحة بيضاء ومواد معدة للاشتعال (مولوتوف)، وإحراز المدعى عليه التاسع لمطبوعات ولافتات تتضمن تغيير الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية، وتحض على قلب نظام الدولة ونظمها الأساسية، وكان جميع المدعى عليهم ليسوا من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو أى من الذين حددتهم المادة (4) من قانون القضاء العسكرى، كما أن الجرائم المسندة إليهم سالفة الذكر لم يثبت من الأوراق وقوعها على أى من المنشآت أو المرافق أو الممتلكات العامة التى عينها نص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه، حال خضوعها لحماية القوات المسلحة وتأمينها الفعلى لها، ومن ثم لا يمتد إليها اختصاص القضاء العسكرى، ويبقى الاختصاص بنظرها والفصل فيها للقضاء العادى صاحب الولاية العامة بذلك طبقًا لنص المادة (188) من الدستور والمادة (15) من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.

وكانت “الشروق” قد كشفت في 1 يونيو الماضي عن تفاصيل هذه الأزمة ووصولها للمحكمة الدستورية في موضوع بعنوان “خلاف قضائي بين المحاكم العادية والعسكرية حول تطبيق قانون حماية المنشآت”.

ونشأ النزاع السلبي بين القضاء العادي والعسكري بعدما أحالت محكمة جنايات بني سويف 5 قضايا تظاهر وتعطيل طريق إلى المحكمة العسكرية بحجة اختصاص القضاء العسكري بهذه الجرائم بموجب قانون حماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014، إلا أن المحكمة العسكرية رفضت التصدي للقضية باعتبار أن وقائع التظاهر لا يطبق عليها قانون حماية المنشآت، ويحكمها قانونا التجمهر والتظاهر.

 

الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى