الأخبار

خالد علي: النقابات المستقلة وُلدت لتبقى.. وفتوى «مجلس الدولة» أحيت قانونا معطلا

• المادة 76 من الدستور لم تحظر التعددية النقابية للعمال على عكس المادة 77 الخاصة بالمهنيين .. والقضاء الإداري يدعم هذا الحق
• “القوى العاملة” قبلت أوراق 4 نقابات مستقلة قبل الثورة.. والاتفاقيات الدولية تتيح للعمال تأسيس منظماتهم دون قيود

أثارت فتوى مجلس الدولة التي انفردت “الشروق” بنشرها اليوم بعدم مشروعية جميع الكيانات العمالية المستقلة، ردود فعل غاضبة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة باللجان والنقابات المستقلة، حيث يتمسك أعضاؤها بالنتيجة التي انتهى لها حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 26 يونيو الماضي بإحالة مواد قانون النقابات العمالية التي تحظر تشكيل المنظمات المستقلة إلى المحكمة الدستورية لوجود شبهة عدم دستورية بها.

وقال الحقوقي خالد علي، وكيل عدد من النقابات المستقلة، إن “الفتوى استندت لقراءة خاطئة لنصوص الدستور، وأحيت قانون النقابات العمالية المعطل بقرارات متتابعة منذ 3 سنوات، وتجاهلت أن النقابات المستقلة ولدت لتبقى لأنها حق أصيل للعمال، منذ تكوينها لأول مرة عام 2009، حيث قبلت وزارة القوى العاملة أوراق 4 نقابات مستقلة قبل ثورة يناير للعاملين بالضرائب العقارية، والمعلمين، وأصحاب المعاشات، والعلوم الصحية”.

وأضاف علي لـ”الشروق” أن قانون النقابات العمالية يتيح لاتحاد العمال العام وأي نقابة الطعن على إنشاء أي نقابة جديدة بناء على إجراءات معينة، والحاصل أن جميع النقابات المستقلة التي تم إشهارها كان الاتحاد العام على علم بها وتم إيداع أوراق تأسيسها في وزارة القوى العاملة، وتم إشهار حساباتها البنكية، وأصبح لها مركز قانوني لا يمكن الاعتراض عليه لمرور مدد زمنية طويلة تفوق فترات الاعتراض والطعن المنصوص عليها في المادة 64 من القانون.

ووصف علي الهجوم على النقابات المستقلة بأنه “التفاف على واقع قانوني ودستوري استقر، ودعمه حكم القضاء الإداري الأخير بالتأكيد على مخالفة المواد 4 و7 و13 و63 من قانون النقابات العمالية للدستور، فأحالها للمحكمة الدستورية بحكم وليس بمجرد تصريح بالطعن، وكان يجدر بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن تراعي هذا التطور القضائي الصادر من المحكمة صاحبة اختصاص البت في مشروعية النقابات من عدمها”.

وانتقد علي استناد الفتوى لمناقشات أعضاء لجنة الخمسين للمادة 76 من الدستور، قائلاً: “إنها مجرد آراء، تجاهلها النص النهائي للمادة 76 الذي صدر متيحاً إنشاء النقابات على أساس ديمقراطي وحرية العمال في إدارتها، كما لم يحظر النص التعددية النقابية ولم يفرض كياناً واحداً على الحركة العمالية، وهذا يتبين بالمقارنة مع المادة 77 التي فرضت صراحة على أصحاب الأعمال المهنية تكوين نقابة واحدة لكل طائفة”.

وأوضح علي أن الفتوى “أحيت قانون النقابات العمالية المعطل لصدور تعديلات متكررة له خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بمد الدورة النقابية “لمدة 6 أشهر، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد” وهو ما يعكس نية المشرع والحكومة تغيير القانون الحالي لعدم تماشيه مع التزامات مصر الدولية في هذا المجال”.

وأكد علي أن “الاتفاقيات الدولية ميزت بين الأحادية النقابية والوحدة النقابية، فالأحادية أن تفرض الدولة أو المشرع على الحركة النقابية تنظيماً واحداً وهو ما انتهجته الفتوى، أما الوحدة فهي تتطابق مع مبدأ الديمقراطية النقابية وتتحقق باختيار واتفاق العمال تعبيراً عن إرادتهم” مشيراً إلى أن ما يوجد في مصر الآن “وحدة زائفة، لا تعبر عن إرادة العمال، وتهدف للسيطرة على الطبقة العاملة، وإن كان العمال يرغبون في هذا الكيان لاستمروا ولم ينشئوا نقابات جديدة مستقلة تمثلهم” مشدداً على أن اتفاقية الحرية النقابية الصادرة عام 1948 الموقعة عليها مصر عام 1960 تؤكد في موادها 2 و3 و5 و7 حق التعددية النقابية.

ولفت علي إلى أن من يدير الاتحاد العام ليسوا ممثلي العمال، بل لجان إدارية بموجب قرار من وزير القوى العاملة تنفيذاً لأحكام حصل عليها هو بنفسه، ببطلان انتخابات جميع اللجان النقابية على مستوى الجمهورية دورتي 2001-2006 و2006-2012 من محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا.

وعن تطور نظر القضية المحالة إلى المحكمة الدستورية، أوضح أنها مازالت بحوزة هيئة المفوضين ولم تحدد جلسات لها حتى الآن.

 

 

الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى