الأخبار

تحديد مقابل إجازات موظفي «الشورى»

 

 

75

 

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 56 من لائحة العاملين بمجلس الشورى، فيما تضمنته من وضع حد أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات لا يجاوز أجر 6 أشهر، إذا كان الحرمان من الإجازة فيما جاوز هذا الرصيد يعود إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.

وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن الإجازة السنوية فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل وجهة الإدارة، لا يملك أيهما إهدارها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، لأن الحق فى الإجازة السنوية ينعكس على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا، وأن الحكم الذى ورد بالفقرة محل النزاع يقصد منه عدم اتخاذ الإجازة السنوية وعاءً ادخارياً من خلال ترحيل مددها لكى يحصل العامل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من أجر، إلا أن هذا لا ينبغى أن يصبح قاعدة مطلقة.

وأضافت المحكمة أنه إذا كان فقدان الإجازة راجعاً إلى جهة العمل، دون أن يكون لإرادة العامل دخل في ذلك، فإن جهة العمل تكون مسئولة عن تعويضه عنها في صورة المقابل النقدي.



الدستور

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى