حوادث

قاتلة ابنها بالماء المغلى تعترف باكية:

 

حصلت «الدستور» على قرار النيابة العامة الخاص بإحالة المتهمة «سمر. م. ج» (27 سنة – ربة منزل) إلى محكمة الجنايات، فى القضية رقم 10428 لسنة 2016، بتهمة قتل نجلها.

وأشار قرار الإحالة إلى أنه في شهر مايو من العام الماضى، ضربت المتهمة نجلها المجني عليه يوسف، وقتلته عمدا مع سبق الإصرار، باستخدام عصا خشبية، وسخان كهربائي، وذلك بأن وجهت له عدة ضربات بالعصا، وباغتته بسكب الماء المغلي على جسده، محدثة به الإصابات التى أودت بحياته.

وأضاف التقرير، أن المتهمة حازت مخدري «الحشيش» و«الترامادول»، بقصد التعاطي، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازت أدوات «عصا»، و«سخان كهربائي»، ما استخدم فى الاعتداء على الطفل، دون أن يوجد لحملها أي مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الشخصية.

وروت المتهمة أمام النيابة تفاصيل جريمتها، قائلة إنها كانت تعانى من مرض نفسى كان يدفعها لإلقاء أثاث المنزل من الشباك، وأن حالتها الزوجية كانت مستقرة إلى حد ما، إلا أن زوجها كان ينهال عليها بالضرب في بعض الأحيان.

وأضافت أن زوجها تم سجنه على ذمة قضية سرقة بالإكراه، فكانت والدتها تعطف عليها وتمدها بالأموال للإنفاق على نفسها وطفلها، إلا أنها كانت تنفق الأموال على شراء «الترامادول» و«الحشيش».

وواصلت معترفة: «أنا ضربته فعلا؛ لكن مكنش قصدى أموته، أنا كنت تعبانة ومش دريانة باللي عملته، والعصايا اللي استخدمتها بتاعة جوزي، وبالنسبة للسخان الكهربائي بتاع شاي وغلاية، أنا لو كنت في وعيي مكنتش عملت كده».

واستطردت: «أنا عمرى ما شتمته ولا ضربته غير المرة دى».. مستطردة وهي تبكي: ده ابني اللي خلفته بعد 8 سنين جواز، وخامس يوم لولادته أبوه اتحبس.

وعن مواجهتها بأقوال أحد الشهود أنها يوم الواقعة تعدت على نجلها بالضرب، وقالت له: «هتطلع حرامى يا ابن الكلب زى أبوك»، ردت قائلة: «أنا مش فاكرة الكلام ده».

وعن ملابسات يوم الجريمة، ردت قائلة: «أنا كنت فى حالة هياج نفسي، وأعصابي كانت تعبانة وكنت حاسة إن الدنيا كلها متلخبطة فى وشي، وكنت متناولة قرص ابتريل، وأدوية العلاج النفسي، ما أفقدها وعيها».

وقضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد، بمعاقبة ربة المنزل المذكورة بالسجن المشدد 7 سنوات، لقتلها نجلها باستخدام عصا خشبية، وإلقاء ماء مغلي عليه حتى لقي مصرعه وتوفي على إثرها.

الدستور

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى