الأخبار

تاريخ تطور الحياة النيابية فى مصر

 

26

أيام قليلة تفصلنا عن تحقيق الاستحقاق النهائى فى خارطة المستقبل، وذلك بعد أن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية عن موعد فتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب وميعاد الإدلاء بأصوات الناخبين، والتى تعد رسالة واضحة للعالم أجمع أن مصر تسير فى الطريق الصحيح لبناء مؤسساتها والعبور إلى مرحلة الاستقرار والإنتاج، وهو الأمر الذى تسعى إليه جاهدة القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك على الرغم من المعوقات التى نواجهها من عمليات إرهابية وتخريبية ممنهجة.

وبالانتهاء من هذا الاستحقاق تكون قد اكتملت مؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاث لتعود مصر كسابق عهدها ديمقراطية ودولة مؤسسات ولديها أقدم مؤسسة تشريعية في العالم العربي.. فبالنظر إلى التاريخ نجد أن مصر قد مرت بعدة نظم نيابية تتفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخرى.

وقد عرفت مصر الحياة النيابية لأول مرة عام 1824 عندما أنشأ محمد على المجلس العالى، وكان أول مجلس تمثيلى يختار معظم أعضائه بالانتخاب، حيث كان يتكون من نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من الأعيان في كل مديرية ينتخبهم الأهالى، واثنين من العلماء يختارهما شيخ الأزهر، واثنين من التجار يختارهما كبير تجار العاصمة، وتوالت بعد ذلك إنشاء العديد من المجالس الأخرى.

ففى عام 1829 تم إنشاء مجلس المشورة، والذى تألف من 156 عضوا من كبار موظفى الحكومة والعلماء والأعيان برئاسة إبراهيم باشا، وكان يتم انتخاب 99 عضوا منهم، وكان هذا المجلس ينعقد لاستشارته فى مسائل التعليم والإدارة والأشغال العمومية.

وشهد عام 1866 خطوة مهمة فى تطور الحياة النيابية فى مصر بإنشاء مجلس شورى النواب فى عهد الخديوى إسماعيل، وكان ذلك إيذانا ببدء حقبة جديدة من العمل البرلمانى فى مصر، حيث أخذت لائحة تأسيسه ونظامه الكثير من اللوائح البرلمانية التى كان معمولا بها فى أوروبا.

وتألف مجلس شوري النواب من 75 عضوا منتخبا من قبل الأعيان في (القاهرة، والإسكندرية، ودمياط)، وعمد البلاد ومشايخها فى باقى المديريات الذين أصبحوا بدورهم منتخبين لأول مرة، إضافة إلى رئيس المجلس الذى كان يعين بأمر من الخديوى، وكانت مدة هذا المجلس ثلاث سنوات ينعقد خلال كل سنة منها لمدة شهرين.

وفي 9 سبتمبر 1881 اندلعت الثورة العرابية، وكان من بين مطالبها تشكيل مجلس للنواب، وبالفعل تم افتتاح المجلس الجديد الذي سمى “مجلس النواب المصري” في 26 ديسمبر عام 1881، وقدمت الحكومة مشروع القانون الأساسي، وصدر الأمر العالي به في 7 فبراير 1882، وجعل هذا القانون الوزارة مسئولة أمام المجلس النيابى المنتخب من الشعب، والذي كانت له أيضا سلطة التشريع، وحق سؤال الوزراء واستجوابهم، وأصبحت مدة مجلس النواب المصري خمس سنوات.

ولم يستمر هذا الحال طويلا حيث قامت بريطانيا باحتلال مصر عام 1882، وألغت القانون الأساسى، وصدر في عام 1883 ما سمى بـ”القانون النظامى”، والذي تضمن تكوين البرلمان المصرى من مجلسين، هما: “مجلس شورى القوانين” و”الجمعية العمومية”.

وفى يوليو عام 1913 تم إلغاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، وتم إنشاء الجمعية التشريعية التى تكونت من 83 عضوا “66 عضوا منتخبا، و17 عضوا معينا”، وقد نص القانون النظامى الصادر فى أول يوليو عام 1913 على أن تكون مدة الجمعية التشريعية ست سنوات.

وعقب اندلاع الثورة المصرية في عام 1919 التى طالبت بالحرية والاستقلال لمصر، وإقامة حياة نيابية وديمقراطية كاملة، جاءت مرحلة جديدة بإعلان دستور عام 1923، والذى أخذ بالنظام النيابى البرلماني القائم على أساس الفصل والتعاون بين السلطات، ونظم العلاقة بين السلطتين “التشريعية والتنفيذية” على أساس مبدأ الرقابة والتوازن، وأقر بنظام المجلسين “الشيوخ، والنواب”، وأن تكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات.

وفى عام 1956 أعلن الدستور الجديد، والذى جاء عقب ثورة 1952، وعلى أساس هذا الدستور شكل أول مجلس نيابى فى ظل ثورة 23 يوليو وبدأ جلساته فى 22 يوليو 1957، وقد أطلق عليه اسم “مجلس الأمة”، واستمر هذا المجلس حتى 10 فبراير 1958.

وفى عام 1958 نظرا لقيام الوحدة بين مصر وسوريا ألغي دستور 1956، وصدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة في مارس 1958، شكل على أساسه مجلس أمة مشترك من المعينين (400 عضو من مصر ـ 200 عضو من سوريا)، وفى عام 1971 تم وضع الدستور الدائم وفى ظله جرت انتخابات مجلس الشعب الذى عقد أولى جلساته فى 11 نوفمبر 1971 وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية، وهى خمس سنوات كاملة.

وفى عام 1979 تم إجراء انتخابات جديدة فى ظل نظام المنابر السياسية التى تحولت فيما بعد إلى أحزاب سياسية، حيث صدر القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية فى مصر.

وعقب ثورة 25 يناير 2011 وخلال نفس العام أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا من 63 مادة، وجاء بناء على نتيجة الاستفتاء عليه فى 20 مارس 2011، وأقر بأن يشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 350 عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على 10.

وعقب 30 يونيو 2013 وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور تم تشكيل لجنة من 10 خبراء قانونيين لتعديل الدستور كأول خطوة من خطوات خارطة الطريق السياسية، وأنهت لجنة العشرة عملها في 20 أغسطس 2013، لتشكل لجنة الخمسين في الأول من سبتمبر 2013 كثاني خطوات تعديل الدستور، وبدأت اللجنة أعمالها في 8 سبتمبر 2013، ووضعت مسودة الدستور بعد 60 يوما من هذا التاريخ، وعرضت المسودة للاستفتاء الشعبي في يناير 2014، وأعلنت بموافقة 98.1% من المشاركين في 18 يناير 2014.

وطبقا لدستور 2014 يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وألا يقل عدد أعضائه عن 450 عضوا ينتخبون بالاقتراع السرى المباشر، ولرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء لا يزيد على 5%، وأن تكون مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، كما ألزم هذا الدستور الدولة بتمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة فى البرلمان وإنجاز غير مسبوق في التاريخ سواء في مصر أو الدول العربية أو حتى على مستوى الشرق الأوسط.

 

 

 

 

 

 

 

 

الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى