أخبار مصر

القوى العاملة: 6 أكتوبر إجازة للعاملين بأجر كامل

 

 

 

حصل “مصراوي”، على منشور منسوب لوزارة القوى العاملة بأن يوم عيد النصر “6 أكتوبر” إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وجاء بنص المنشور أنه أعمالاً بنص المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بقرار وزاري رقم 12 لسنة 2003 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009 بشان تحديد أيام الإجازات التي تعتبر إجازة بأجر كامل، فانه يعتبر يوم السادس من أكتوبر “عيد النصر”، إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.

وأضاف المنشور: “لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر”.

وطالبت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص وزارة القوى العاملة، ضرورة توضيح منشور الوزارة بشأن إجازة السادس من اكتوبر العاملين بالقطاع الخاص.

وقال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إنه لابد من إصدار منشور يوضح به أن يوم الجمعة السادس من أكتوبر هو عطلة رسمية ويتوجب أن يأخذ العامل يوم بدل منها لأنها تقع ضمن الثلاثة عشر يوما الذى نصت عليهم المادة 52 من قانون العمل 12 لسنة 2003.

وطالب خليفة، الوزارة باستبدال يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر، واعتباره يوم إجازة رسمية بدل من يوم الجمعة السادس من أكتوبر أسوة بقرار مجلس الوزراء للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام ، وذلك احتراما للدستور المصرى التذي ينص على عدم التمييز بين المواطنين وان المواطنين لدى القانون سواء.

1received_1813892741984719

 

مصراوى

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى