الأخبار

قرار حكومي برفع عقوبة التحرش

149

 

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية  بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بتشديد العقوبات على كل من تعرض للغير مع المساواة بين الرجل والمرأة في مجال كون أحدهما قد وقع ضحية لأي من أشكال التعرض أو التحرش الجنسي.

ونص التعديل على التوسع في الركن المادي لجريمة التعرض للغير بإضافة صور إجرامية جديدة وجعلها تتمثل في إتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة او القول أو الفعل وذلك بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، وجعل مشروع القرار العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص التعديل على التوسع في محل وقوع الجريمة وأضاف نموذجا إجراميا جديدا هو تكرار الفعل من الجاني من خلال ملاحقة وتتبع المجني عليه وجعل عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة عقوبتي الحبس والغرامة في حالة العود.
ولمواجهة جرائم التحرش الجنسي، فقد نص مشروع القرار على التفريق بين التعرض إلى الغير وبين التعرض إلى الغير بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية وهو ما يسمى التحرش الجنسي، وجعلت عقوبة ذلك الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نص التعديل على تشديد العقوبة إذا كان من قام بفعل التحرش الجنسي أحد أصول المتوليين التربية، أو له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليها، أو الخادم بالأجر عند المجني عليها، أو مارس ضغط تسمح له الظروف بممارسته على المجني عليه، وذلك لتصل العقوبة في هذه الحالات إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه.

الدستور

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى