الأخبار

4 ألغام تنتظر البرلمان القادم

12

وتتوالى الأزمات على مجلس النواب المقبل قبل أن ينعقد، والتي تهدد ببقاءه، لتصبح بمثابة ألغام تنتظر أولى جلسات البرلمان لتبدأ بالانفجار الأولى تلو الأخرى. وقد أفرد «ويكيليكس البرلمان» تقارير مفصلة عن كل أزمة على حدا؛ يُتوقع أن تهدد البرلمان المقبل، ويمكن إيجاز تلك الأزمات فيما يلي:

المادة 115
جدل كبير مثار حول المادة 115 من الدستور، والتي تهدد بحسب آراء خبراء في القانون الدستوري بحل البرلمان، ونذكر بأن نص المادة 115 بالدستور الجديد، تحدد موعد انعقاد البرلمان المقبل، وجاء فيها: «يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور»
وفي الوقت الذي يرى فيه خبراء قانون ونواب سابقين أنها تمثل أزمة وتهدد بالطعن على القوانين التي ستصدر من البرلمان حال انعقاد مجلس النواب قبل شهر أكتوبر، يرى آخرون أن ذلك النص أمر طبيعي ولا يمثل أي تهديد، نظرًا لأنه ينظم عمل البرلمان وأجازاته في الانعقاد السنوي فقط.
المادة 156
تُعد المادة 156 من أبرز المواد التي تضمنها الدستور الحالي، والتي تلزم المجلس في أول خمسة عشر يومًا من بداية دور الانعقاد أن يناقش كافة قرارات القوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية خلال فترة عدم انعقاد المجلس، فإذا لم تعرض وتناقش، أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك.
ببساطة شديد، تعني المادة أن كل قانون صدر منذ حل البرلمان في 3 يوليو 2013 إلى أول جلسة لمجلس النواب المنتخب، يجب أن يقره المجلس خلال 15 يومًا من بدء انعقاده، وإلا يصبح القانون باطلاً وكل ما ترتب عليه من قرارات وإجراءات باطلاً أيضًا.
ولعل لجنة الخمسين كتبت هذه المادة على أساس أن الطبيعي أن تكون المدة بين حل أي برلمان لأي سبب من الأسباب وانتخاب آخر جديد يجب ألا تزيد عن ستين يومًا، ولكن الواقع البلاد ظلت دون برلمان لفترة طويلة للغاية لأسباب كثيرة تتعلق أغلبها بالدواعي الأمنية، وبالتالي فإن عدد القوانين والقرارات بقوانين صدرت خلال هذه الفترات الانتقالية كبيرة جدًا، حيث تزيد عن 300 قرار وقانون تقريبا.
قانون التظاهر
أصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارًا بقانون لتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، حيث تناولت المادة الأولى من القانون حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، ونصت المادة الخامسة من القانون على حظر الاجتماع العام لأغراض السياسة في دور العبادة أو ملحقاتها وتسيير المواكب منها أو إليها، وألزم القانون المتظاهرين بضرورة الإخطار عن طريق الكتابة للقسم أو المركز الشرطي التابع له التظاهرة، وأن يتم ذلك قبل التظاهرة بثلاثة أيام على الأقل، كما أتاح القانون لوزير الداخلية أو مدير الأمن إلغاء التظاهرة، إذا ارتأى أنها تهدد السلم العام.
وأقر القانون عقوبة من يخالف ذلك بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز سلاحًا، أو مفرقعات، أو ذخائر، أو مواد حارقة، أو مواد نارية، أثناء مشاركته في الاجتماع العام أو التظاهرة.
هذا القانون أحدث جدلاً كبيرًا بين عدد كبير من القوى السياسية والحركات الشبابية، نظرًا للنص على ضرورة الرجوع للداخلية في الإذن وصلاحيتها في الموافقة وعدم الموافقة على الفاعلية أو التظاهرة، وكذلك العقوبات المشددة على خارقي القانون، الأمر الذي ينذر بأن معركة تعديل القانون أو إلغاءه من خلال البرلمان القادم سوف تكون معركة حامية الوطيس.
أزمة المجتمع المدني
نشرت وزارة التضامن في نوفمبر 2014 بجريدة الأهرام إنذارًا، تطالب فيه المراكز الحقوقية والشركات المدنية بتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون 48 لسنه 2002 وإلا ستتخذ ضدهم إجراءات قانونية لمخالفتهم القانون ومواجهة الإغلاق في نوفمبر 2014.
بينما توقع البعض، قيام الحكومة بشن مداهمات أمنية كتلك التي حدثت في فبراير 2011، ورغم أنه لم يحدث رد الفعل بعد، وتم مد فترة السماح لتوفيق الأوضاع، لكن جماعات مختلفة مازالت تخشى من تقليص نشاطهم أو تجميده، وهو ما أدى إلى إعلان عدد من المراكز والمنظمات الحقوقية إيقاف نشاطها رسميًا في مصر ونقله خارج البلاد، مثل “مؤسسة المورد الثقافي، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان” الذي قرر نقل نشاطه إلى تونس، فيما قرر البعض الأخر إيقاف نشاطهم ضمنيًا لحين وجود مجلس نواب يفصل في القضية.
وهو ما يجعل الأنظار تتجه نحو البرلمان المقبل، وهل يحسم ذلك الخلاف ويضع حد لتلك الأزمة؟ وما ملامح القانون الذي سيصدر عنه؟ من سيمثل وجه نظر المنظمات فيه؛ بحيث أصبح أبرز مطالب الطرفين قانون جمعيات أهلية جديد توافقي يتلافى مساوئ قانون 84 لسنه 2002.
التحرير

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى