الأخبار

شفيق: واثق فى نزاهة القضاء.. ولم أضع مليما فى جيبى من الدولة

 

 

 

 

أصدرت الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة أحكامها فى طلبات جهاز الكسب غير المشروع بالسماح له بالكشف عن سرية حسابات عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين السابقين، حيث وافقت الدائرة رقم 109 مدنى على طلب الجهاز بالكشف عن الحسابات الخاصة بحسن حمدى، مدير وكالة «الأهرام للإعلان» السابق، وزوجته نادية مدحت، وأبنائه تيمور وشاهيناز، ووافقت أيضا على ذات الطلب فى ما يتعلق بإبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مؤسسة «الأهرام» الأسبق، وزوجته علا بركات، ونجليه عمر وأحمد، كما وافقت الدائرة 123 مدنى على طلب الجهاز بالكشف عن الحسابات الخاصة بسمير رجب رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مؤسسة «دار التحرير» للطبع والنشر (الجمهورية) الأسبق، وزوجته فردوس عباس، وأبنائه ريهام وأحمد ووائل، بينما رفضت الدائرة 47 مدنى طلب الجهاز بالكشف عن حسابات الفريق أحمد شفيق، وبناته شيرين ومى وأمينة.

ومن المنتظر أن تنظر محكمة الجنايات اليوم وغدا (الثلاثاء والأربعاء) قرارات «الكسب غير المشروع»، بمنع كل من حسن حمدى، وإبراهيم نافع، وسمير رجب، من التصرف فى أموالهم.

جدير بالذكر أن جهاز الكسب غير المشروع يباشر تحقيقاته مع المتهمين فى ما يتعلق بتضخم ثرواتهم بطرق غير مشروعة لا تتناسب مع مصادر دخلهم، وسبق أن تقرر إخلاء سبيل حسن حمدى بعد التحقيق معه بكفالة مليونى جنيه، كما تقرر منع شفيق من التصرف فى أمواله، وطالب الجهاز محكمة الاستئناف بتحديد جلسات عاجلة للبتّ فى طلباته بالسماح له بالكشف عن حساباتهم السرية بالبنوك هم وزوجاتهم وأبنائهم، وحددت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى، دوائر مدنية لنظر طلبات الجهاز فى عدد من الجلسات، وصدرت فيها القرارات فى جلسة أمس.

تعقيبا منه على قرار محكمة الاستئناف برفض طلب جهاز الكسب غير المشروع الكشف عن سرية حساباته وبناته الثلاث، قال المرشح السابق لرئاسة الجمهورية الفريق أحمد شفيق، إنه يثق فى نزاهة القضاء رافضا التعليق على أحكام القضاء، مضيفا «واثق أن القضاء سوف يبرئنى من كل التهم الموجهة إلى لأننى لم أضع مليما فى جيبى من الدولة».

محامى الفريق أحمد شفيق، المستشار يحيى قدرى، قال من جانبه، إنه رغم رفض المحكمة طلب جهاز الكسب بالكشف عن سرية حسابات موكله وبناته، فإن قرار المنع من التصرف فى الأموال ما زال ساريا، وإنه من المقرر أن يحال إلى المحكمة خلال 30 يوما من قرار صدوره، «حيث إن المحكمة هى صاحبة القول الفصل فى تأييد القرار أو رفضه».

 

 

الدستور الأصلى

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى