اخبار عربية

مصادر بقضايا الدولة: توقعنا الحكم

 

 

قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى تعليقا على حكم محكمة الأمور المستعجلة، بإسقاط أسباب حكم بطلان اتفاقية “تيران وصنافير”، إنه كان متوقعا بسبب الدفوع الموضوعية التى أبدتها الهيئة ومنها أن قرار دائرة فحص الطعون مخالف للنظام العام.

وأوضحت المصادر، أن الهيئة أثناء الطعن قدمت العديد من الوثائق والمستندات التى لم تتح أمام محكمة أول درجة، كما أن دائرة فحص الطعون لا تملك البت فى موضوع يتعلق بمبدأ قضائي جديد لم يسبق للمحكمة الإدارية العليا التعرض له.

وكشفت المصادر عن إعداد الهيئة لمذكرة دعوى تنازع أحكام بعد صدور حكم الأمور المستعجلة فى الشق الموضوعى، لرفعها أمام المحكمة الدستورية العليا وذلك لفض التنازع بين أحكام مجلس الدولة والأمور المستعجلة بشأن الاتفاقية.

وأضاف المصدر القضائي، أنه فى بداية الأمر كان مطروحا أن تلجأ الحكومة لإقامة دعوى تنازع أحكام بين مجلس الدولة والأمور المستعجلة، لكن تبين وجود عقبة قانونية؛ هى أن الحكمين الصادرين من القضاء الإدارى والإدارية العليا كانا فى الشق الموضوعى من الدعوى، بينما صدر الحكمان من درجتى الأمور المستعجلة فى الشق العاجل من الدعوى، مما يمنع تطابق محل الأحكام المتناقضة، ويمنع اللجوء للمحكمة الدستورية لفض التنازع بينها.

وأشار المصدر أيضا إلى أن اللجوء للمحكمة الدستورية قبل رفع الدعوى الحكم كان يهدد الأحكام الصادرة باستمرار نفاذ الاتفاقية، كما ان المادة 190 من الدستور الحالى تنص صراحة على أن «يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه…» أى أن الدستور ذكر صراحة اختصاص المجلس بنظر الاستشكالات على أحكامه، دون غيره من الجهات القضائية.

وأوضحت المصادر أن حكم الأمور المستعجلة تضمن التغلب على هاتين العقبتين؛ لأنها مرفوعة فى الشق الموضوعى، وبالتالى الهيئة أمام حكمين نهائيين موضوعيين متناقضين؛ الأول صادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، والثاني صادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بانعدام أثر حكم البطلان.

يذكر أن هيئة مفوضى المحكمة الدستورية تنظر حاليا منازعتى تنفيذ برقمى 37 و49 لسنة 38 مؤجلتين إلى 12 مارس الحالى، وموضوعهما واحد هو أن حكم القضاء الإدارى ببطلان التنازل عن الجزيرتين يقف عقبة فى تنفيذ مبادئ تضمنتها أحكام سابقة للمحكمة الدستورية تؤكد عدم جواز الرقابة القضائية على أعمال السيادة، وتعتبر العلاقات بالدول الأخرى ضمن أعمال السيادة التى لا يجوز تداولها فى ساحات القضاء.

وقضت اليوم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بقبول الدعوى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بموجبها تنتقل جزيرتا «تيران وصنافير» للمملكة السعودية.

الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى