أخبار مصر

تحقيقًا للمساواة.. البرلمان يخفض معاش الوزراء لـ25%.. و”عبد العال”: في صالح خزانة الدولة

 

 

يسعى مجلس النواب، لتحقيق المساواة بين الجميع، إذ فاجئ الجميع بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تخفيض معاش رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، إلى 25% من آخر راتب ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية.

مشروع قانون يخفض معاش الوزراء

في نهاية الدور الثالث لانعقاد مجلس النواب، وافق برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا نداء بالاسم بـ 417 صوتا على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، لحساب قواعد معاشات هذه الفئات وفقا لمدة شغل المنصب، وذلك بعد التصويت عليه نداء بالاسم نظرًا لتطبيقه بأثر رجعي من تاريخ 24 إبريل 2018.

تخفيض المعاش لـ25% من آخر راتب

ويتضمن التعديل قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافي الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافي الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقي الفئات، على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25% من أجر التسوية ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية.

وتضمنت المادة الثانية، أن يتم الاستبدال بنص المادة رقم (31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 نصًا جديدًا يتضمن وضع قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية، ويجيز الجمع بين هذا المعاش وبين المعاش المستحق من صندوق التأمين الاجتماعي، وفي جميع الأحوال لا تزيد قيم المعاشات المستحقة من الخزانة العامة وفقًا لهذا القانون أو أي قانون آخر على الحد الأقصى للأجور.

إلغاء المعاش بنسبة 80% من قيمة آخر راتب

 وفي المادة الثالثة: ألغت هذه المادة حكم المادة الثالثة من القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، التي كانت تنص على أن تحصل هذه الفئات على معاش بنسبة 80% من قيمة آخر راتب، كما ألغى التعديل توريث معاش هذه الفئات لذويهم في حالة الوفاة، إذ كانت المادة الملغاة بمقتضى هذا التعديل، تنص على أنه “حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه وذلك وفقًا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات”.

يصب في مصلحة الخزانة العامة

وبدوره، علق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على مشروع القانون الخاص بحساب معاش الوزراء والمحافظين ونوابهم، قائلًا؛ إن الموافقة عليه تصب في مصلحة الخزانة العامة وعدم الموافقة عليه تصب في مصلحة الوزراء ومن هم في درجة الوزير”.

 

الفجر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى