الأخبار

فرض رسوم قدرها 5 جنيهات على 14 خدمة تُقدم للمواطنين

قررت لجنة التضامن بمجلس النواب اليوم الاثنين 3 فبراير 2020 الموافقة على نص المادة رقم 11 من قانون صندوق ذوي الإعاقة، والتي بمقتضاها سيتم فرض 5 جنيهات رسوم على 14 خدمة يتم تقديمها للمواطنين، وتؤول حصيلة هذه الرسوم لصالح صندوق ذوي الإعاقة.

وتنص المادة رقم 11 من قانون ذوي الإعاقة والتي تمت الموافقة عليها اليوم من لجنة التضامن بمجلس النواب والتي يرأسها الدكتور عبد الهادي القصبي على أن “”يفرض رسم إضافي قدره خمسة جنيهات على خدمات رخص السلاح ورخص القيادة ورخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها واستخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية والتذاكر المباعة الخاصة بحضور المهرجانات والحفلات الغنائية بجميع أنواعها ويستثنى من ذلك التذاكر التى تقل قيمتها عن ثلاثين جنيها والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التى تقيمها”.

وتشمل الخدمات التى يتم فرض 5 جنيهات رسوم عليها ما يلي:-

  1. استخراج رخصة السلاح أو تجديدها.
  2. استخراج رخصة القيادة أو تجديدها.
  3. استخراج رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها أو تجديدها.
  4. استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.
  5. تذاكر حضور المهرجانات أو الحفلات الغنائية بجميع أنواعها ماعدا التابعة لوزارة الثاقفة.
  6. تذاكر المباريات الرياضية.
  7. طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

كما شملت الخدمات التى يتم فرض رسم قدره 5 جنيهات على الخدمات التالية أيضاً:-

  1. تأشيرات الإقامة للأجانب.
  2. تصاريح العمل للمصريين العاملين لدي جهات أجنبية سواء كانت داخل مصر أو خارجها.
  3. كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.
  4. وعقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
  5. تراخيص إنشاء المدارس الخاصة أو الدولية أو تجديد التراخيص لها.
  6. طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التى تعرضها الدولة للبيع بالمدن الجديدة.
  7. طلبات الاشتراكات فى النوادي وتجديد العضوية السنوية.

اليوم الاخبارى

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى