الأخبار

حيثيات براءة رجل الأعمال علاء الكحكى

264

 

 

حصل “اليوم السابع” على نص حيثيات براءة رجل الأعمال علاء الكحكى من 12 جنحة مقامة من الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، تتهمه بإصدار شيكات بدون رصيد.

وأودعت محكمة جنح مستأنف الدرب الأحمر برئاسة المستشار وائل الشيمى وعضوية المستشارين أحمد زكريا وأحمد الجندى، حيثيات حكمها الصادر بالبراءة فى الـ12 جنحة المرفوعة من السيد البدوى رئيس حزب الوفد ضد علاء الكحكى بإصدار شيكات بدون رصيد.

وقالت المحكمة فى أسباب الحكم، إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها من واقع مطالعتها لكل الأوراق وتداول الجلسات والمرافعات من كل من المدعى بالحق المدنى والمتهم مما يمثلهما قانونًا وللمذكرات القانونية المقدمة من كلا الطرفين.

وتبين للمحكمة سوء النية لدى المدعى بالحق المدنى وذلك طبقا للمادة “535” من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 حيث إن مفادها أن المشرع اعتبر أن سوء النية مفترض فى كل مرة يتم فيها سحب شيك دون وجود مقابل، والمقصود بسوء النية فى جريمة قبول شيك بدون رصيد ليس مجرد العلم بعدم وجود رصيد من قبل الساحب بل قصد الإضرار بحقوق مصدر الشيك.
وأكدت المحكمة أنه قد استبان لها من مطالعة أوراقها وحوافظ المستندات من كلا الطرفين بوجود عقد وكالة للتسويق الإعلانى محرر بين المتهم صاحب ومدير شركة “ميديا لاين” والمجنى عليه صاحب قنوات تليفزيون “الحياة” والذى استلم بسببه المجنى عليه من المتهم عدد 87 شيكًا بمبلغ 245 مليون جنيه، إلا أن المجنى عليه قد قام بتوجيه إنذارين رسميين على يد محضر تضمنا إنهاء عقد الوكالة، وهكذا يكون أصل وأساس العلاقة بين المتهم والمجنى عليه هو عقدى الوكالة فى التسويق الإعلاني.

وتطرقت المحكمة فى حكمها إلى حكم محكمة النقض، وهو خاص بجريمة النصب فى الحصول على الشيكات من المتهم بطرق احتيالية وقدمت المحكمة فى ذلك العديد من أحكام النقض.

وأوضحت المحكمة أنها قد تيقنت أن المدعى بالحق المدنى قد تحصل من المتهم على عدد 87 شيكًا مقابل عقد وكالة إعلانى، إلا أنه قام بفسخه دون سبب أو عذر قانونى، الأمر الذى تكون معه الشيكات طرف المدعى بالحق المدنى، وتحولت يداه عليها من يد أمينة إلى يد خائنة للأمانة، وكان يتعين عليه رد الشيكات حيث إنها أصبحت ليست أداة وفاء وأصبحت أداة ائتمان.

وأشارت المحكمة إلى أن جميع المستندات المقدمة من المتهم لم ينكرها المدعى بالحق المدنى بل قام فى مذكرة مقدمة منه فى النزاع بالاعتراف الصريح بأن جميع الشيكات بين المتهم والمدعى بالحق المدنى متحصلة عن عقد الوكالة وأن الخلافات بين الطرفين هى علاقة مدنية بحتة.

ولجميع ما سبق أصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتهم كون العلاقة التى تربطه بالمدعى بالحق المدنى علاقة مدنية، وهو الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدعوى.

 

اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى