أخبار مصر

تحفظات على المادة الانتقالية ونائب الرئيس في مناقشات التعديل الدستوري

 

أبدى النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، عدد من الملاحظات على التعديلات الدستورية المقترحة.

وبدأ فؤاد كلمته خلال اللقاء الذي عقده رئيس مجلس علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، مع نواب الوجه البحري، بعبارة اقتبسها من كتاب عن القانون الدستوي من تأليف رئيس المجلس علي عبد العال، قال فيه “مادام القانون الدستوري يمثل انعكاسا حقيقيا للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لدولة ما، فإن ذلك مرهون بان يأخذ القائمون على وضع الدستور هذه الظروف في الحسبان حتى تكون نصوص هذا الدستور مرآة حقيقية للواقع القائم فعلا. والقول بغير ذلك يؤدي إلى حدوث فجوة بين النظرية والتطبيق”.

ولفت إلى التعديل المقترح على المادة 140 وزيادة مدة تولي الرئيس 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، وقال “مقبول فالمتوسط من 5 سنوات إلى 6 لا توجد إشكاليات في ذلك”، فيما أشار إلى المادة الانتقالية المقترحة في التعديلات التي تمنح الرئيس الحالي حق الترشح مدتين إضافيتين، وقال إن الأحكام الانتقالية تعمل جسر بين الحاضر والمستقبل.

وطرح فؤاد استفسار بشأن المادة 226 من الدستور التي تقيد تعديل مواد الحقوق والحريات في الدستور وتمنع تعديل فترات الرئاسة وجعلها أكثر من مدتين، وقال “هنا الحكم الانتقالي يوفر أوضاع تتفق مع صحيح الدستور، لكن هو هنا عمل حكم انتقالي منشئ تعدى على الحظر في المادة 140″، مشيرا إلى حظر تولي الرئاسة لأكثر من مدتين.

كما وضع فؤاد ملاحظة أخرى على التعديل الخاص بالمادة 160 الذي يستحدث منصب نائب الرئيس، معتبرا استحداث منصب نائب رئيس مع تعديل مدة الرئاسة لتصبح ست سنوات لا يتسق مع النظام البرلماني الرئاسي، وقال إن نائب الرئيس منصب راسخ في الدول الرئاسية، فإما 4 سنوات ونائب رئيس أو 6 سنوات ولا يوجد منصب نائب الرئيس، والنظام الرئاسي يتوافق مع المدد القصيرة”.

وبشأن طريقة التصويت على المواد محل التعديل، اقترح فؤاد ألا يجري التصويت على التعديلات في مجملها، وإنما كل مجموعة مواد مترابطة على حدة، وقال إن المواد لن يكون عليها إجماع، متفق أنه دستور الضرورة وسيتم تعديله بالكامل، والمواد إذا كانت خلافية بعض الشئ لماذا لا يتم التصويت على كل مادة على حدا لأنها ليست متكاملة، فالتصويت المنفرد معمول بيه في الكثير من الدول”، مشيرا إلى حق الشعب خلال الاستفتاء في التصويت لكل مادة على حدا واختيار مصيره مؤكدا ان هذا لن يكون تجربة فريدة من نوعها.

وعقب رئيس البرلمان علي عبد العال، معلقا على طريقة التصويت في المجلس وقال “اطمئنك أن نظام التصويت حددته اللائحة، في التصويت،وفي نهاية الأمر نداء بالاسم ويقرر كل نائب موافق على الكل أو البعض وهذا محكوم باللائحة”.

وبشأن المادة 140 والمادة الانتقالية قال عبد العال “المشكلة التي أثارها فؤاد وسمعتها بالأمس وسمعتها في أسوان انتو عاملين حظر في المادة 226 وتجروا تعديلات على المادة 140 ليه”، مضيفا “هذا الحظر خاص بالفترات لن يتدخل في المدة (يقصد تجاوز المدتين)، ومعروف لنا كدستوريين واحنا نكتب المادة 140، والمادة 226 كانت موجودة أمام لجنة العشرة نحن لا نفتح المدد، الفترات فترتين هذا التعديل المقرر، وحتى اللحظة هذه مجرد اقتراحات وحتى يوافق المجلس ندءا بالاسم”.

وأضاف عبد العال “عندما أعمل مادة انتقالية ولم نحسم حتى الآن ويجوز تغيير الصياغة في المادة 140 بحيث يجوز للرئيس الحالي أن يترشح للمدد المحددة في حدود الفترتين المحددتين في المادة، فلم نخرج عن نظام الفترتين وليس جديد، وسيحدث في كثير من الدول التي ترى التعديل للضرورة لتجاوز الفترة الانتقالية”.

وتابع “لا نفتح المدد إطلاقا مافيش تناقض بين تعديل المادة 140 والمادة 226، ولن أضع نفسي في هذا الموقف، أنت تقتطف بعض العبارات التي كتبتها في نهاية الأمر سأرجع للجامعة، لا يمكن أن يحاكمني التاريخ أني أخرجت تعديل يخرج عن المعايير المعمول بها، القانون الدستوري يختلف عن كل القوانين ومن يتعامل مع القانون الدستوري يتعامل مع كل أنواع القانون”.

وأكد أن أي نص قانوني يجب أن يكون منسجما نصا وروحا مع الدستور، وقال إن المدرسة التي نتبناها في القانون الدستوري هي التفسير الحر أو التفسير الاجتماعي، واستطرد “حاليا أصاب بالكثير من الشوشرة من عبارة النص يقول، أحيانا المحكمة الدستورية تكتب في نص معين 50 أو 60 صفحة”، مشيرا إلى أن هذا حدث في الحكم بدستورية الخصخصة.

واعتبر أن هذا الحكم “تاريخي في ظل مادة كانت حاكمة يسيطر القطاع العام على الاقتصاد ويتحكم في التنمية، فجاءت المحكمة الدستورية ببراعة غير معهودة للمستشار عوض المر”، مضيفا “لأول مرة تتنازل المحكمة الدستورية عن فكرة الدستور الحي وقضت بدستورية الخصخصة القانون الدستوري له معايير”، وقال “للتاريخ “للتاريخ هذا التعديل لا غيار فيه ويتفق مع المادة 140والمادة 226 ”

الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى