الأخبار

لائحة الضريبة العقارية

87

 

 

حصلت «المصرى اليوم» على اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008 وتعديلاته، التى اعتمدتها وزارة المالية، وسط تأكيد حسن عباس، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عدم إدخال تعديلات جديدة على اللائحة.وتنفرد الجريدة بنشر نموذج إخطار المكلفين بسداد الضريبة العقارية، بالقيمة الإيجارية المقدرة على العقارات المبنية، والذى تمت طباعته وتوزيعه على المديريات والمأموريات فى المحافظات.قال حسن عباس، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، فى تصريحات خاصة، إنه سيتم إرسال الإخطارات إلى المكلفين، المربوطة عليهم الضريبة، بقيمة الربط، والذين تزيد القيمة الإيجارية لوحداتهم السكنية سنويا على 24 ألف جنيه، أو تزيد القيمة السوقية للوحدة على مليونى جنيه. وطبعت المصلحة 10 ملايين إخطار، بالقيمة الإيجارية المقدرة على العقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين، ومليونى إخطار للنشاط الإدارى والتجارى، وتم توزيعها على المحافظات، الاحد.وأكد «عباس» استمرار إجراءات الحصر للثروة العقارية، وفقا لما يستجد من بناء عقارات، حسب القانون سنويا، مشيرا إلى حصر 20 مليون وحدة سكنية فى جميع المحافظات ليست جميعها مكلفة بسداد الضريبة.

وحول محاسبة المنشآت، ذات الطبيعة الخاصة: «الفنادق، المصانع، البواخر السياحية، الأنشطة التعدينية»، أكد رئيس المصلحة بدء تطبيق القانون عليها عقب مرور 3 أشهر من تاريخ تطبيقه على الأشخاص الطبيعيين.ونفى «عباس» تقديم إقرارات جديدة من جانب الممولين، كالتى تم تقديمها فى 2008، موضحا أن الممولين بإمكانهم الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار، التى تم إخطارهم بها، خلال الـ60 يوما التالية لتاريخ إخطارهم، ولافتا إلى أن تحريك الدعوى الجنائية أمام القضاء تجاه المكلفين، الذين لم يقدموا إقرارات بثرواتهم العقارية فى السابق، هو سلطة جوازية للوزير.وتوقع رئيس المصلحة تحقيق حصيلة قيمتها 4 مليارات جنيه، خلال السنة الأولى لتطبيق القانون، معرباً عن أمله فى أن تحقق الأنشطة الفندقية والسياحية والمصانع حصيلة كبيرة.ومن أبرز مواد اللائحة المنشورة بالجريدة الرسمية، التى بدأ العمل بها أول يوليو الجارى، تحصيل الضريبة وفقا للقانون على قسطين متساويين، يستحق الأول منهما حتى نهاية ديسمبر، والثانى حتى نهاية يونيو من نفس السنة، فإذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن الوفاء بها فى المواعيد المقررة، يستحق عليه مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة، اعتبارا من أول يوليو التالى للسنة المستحقة عنها الضريبة.

 

المصري اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى