الأخبار

حظر القبض على المحامي خلال أداء عمله

 

103

 

 

حصلت «المصري اليوم» على نسخة من التعديلات التى أجرتها لجنة الإصلاح التشريعى على قانون المحاماة، وأرسلتها إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى عليها.

وذكرت اللجنة فى مذكرتها الإيضاحية للتعديلات أنها تمنع القبض على المحامى أو احتجازه أثناء ممارسة عمله، وإضافة شرط الحصول على دبلوم فى القانون للارتقاء بالمستوى العلمى للمحامين، أسوة بالمعمول به فى القانون فيما يخص مندوبى مجلس الدولة، الذى يشترط حصولهم على دبلومة من إحدى كليات الحقوق.

وشددت اللجنة على أن التعديلات تعمل على سد الثغرات الناشئة عن التوسع فى التعليم المفتوح دون ضوابط عملية، وأن يكون المتقدم للقيد بالنقابة حاصلًا على شهادة الحقوق مسبوقة بالثانوية العامة، أو ما يعادلها، مطالبة بزيادة فترة التمرين للمحامى لـ 3 سنوات.

وأكدت اللجنة أنه نظرًا لتأكيد الدستور على الضمانات المكفولة للمحامى أثناء تأدية عمله، قررت اللجنة امتداد مظلة الحماية فى القانون إلى المحامى أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو التحقيق.

ونصت المادة 13 التى تم تعديل فقرتها الأولى على «أن يكون المحامى متمتعاً بالجنسية المصرية ومقيماً بها إقامة دائمة، ويجوز لمجلس النقابة الترخيص للمحامى الأجنبى بالعمل فى دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل». وحددت فى فقرتها الثالثة «أن يكون المتقدم للقيد بالنقابة حائزا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو من إحدى الجامعات الأجنبية التى تعتبر معادلة لها طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها فى مصر»، واشترطت المادة 24 على «أن تكون مدة التمرين 3 سنوات تبدأ من تاريخ أداء اليمين وبانقضاء هذه المدة، أمام المحاكم الابتدائية، ينقل إلى جدول غير المشتغلين ويجوز له طلب إعادة القيد متى توافرت له الشروط المقررة».

ونصت المادة 31 على «أن يكون المحامى أمضى فترة التمرين المنصوص عليها دون انقطاع، مع حصوله على دبلومة فى القانون من أى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية» ونصت المادة 51 على «لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة أو قاضى التحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون ذلك ».

وأضافت اللجنة فقرة جديدة إلى المادة 51 تنص على «فى غير حالات التلبس لا يجوز لمأمور الضبط القضائى احتجاز أو القبض على المحامى الموجه له اتهام بارتكاب جناية أو جنحة بمناسبة أداء أعمال مهنته، ويتعين عرض الأمر فورًا على المحامى الأول لنيابة الاستئناف المختصة».

 

المصرى اليوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى