الأخبار

مشروع «قانون المستشفيات الجامعية» بعد عرضه على «محلب»

19

المسودة النهائية لمشروع قانون المستشفيات الجامعية الذى جرى تسليمه إلى نقابة الأطباء، لدراسته وإبداء الرأى حوله لتقديم المقترحات والبدائل، وذلك بعد أن عرضه الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، على المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء وأوصى بأن الهدف من القانون هو الارتقاء بالخدمة العلاجية. نصت المادة الأولى على أن «تكون المستشفيات الجامعية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات جزءاً من المنظومة الجامعية لكل جامعة، وهى وحدة مستقلة إدارياً وفنياً ومالياً وتعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الجامعة»، فيما نصت المادة الثانية على أن «المستشفى الجامعى هو أى وحدة تقدم خدمات تعليمية بحثية تدريبية كما تقدم خدمات علاجية للمجتمع سواء كانت تحت اسم مستشفى أو مركز أو معهد أو وحدة، وتضع اللائحة التنفيذية التعاريف الخاصة بذلك». وتنص المادة الرابعة على أن «المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يُشكل برئاسة وزير التعليم العالى وعضوية كل من (ممثلين عن وزارات الصحة، والتخطيط، والمالية)، و7 من رؤساء الجامعات يصدر بعضويتهم قرار من وزير التعليم العالى لمدة 3 سنوات بالتناوب بين الجامعات، وهم (أمين المجلس الأعلى للجامعات، و3 ممثلين عن القطاع الطبى يصدر بتعيينهم قرار من وزير التعليم العالى لمدة 3 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، و5 من المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية)، وأن يكون أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية عضواً ومقرراً، ولرئيس المجلس دعوة من يرى دعوته لحضور جلسات المجلس للاستماع لوجهة نظره فى موضوع أو أكثر من دون أن يكون له صوت معدود فى الاقتراع على القرارات».

وتنص المادة الخامسة على أن «يجتمع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مرة واحدة على الأقل كل شهرين وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس»، كما تنص المادة السادسة على أن «يختص المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برسم السياسات العامة لعمل المستشفيات الجامعية والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع احتياجات المواطنين، مع اقتراح اللوائح الفنية والمالية والإدارية للمستشفيات الجامعية، وتصدر بقرار من وزير التعليم العالى، إضافة إلى إبداء الرأى فيما يتعلق بتقييم الأداء المؤسسى للمستشفيات الجامعية، فضلاً عن وضع الضوابط الخاصة لنظم التعاقد مع العاملين بالمستشفيات الجامعية، وأيضاً وضع الأطر العامة التى تتضمن التنسيق والتعاون فى شأن الخدمات الطبية مع وزارة الصحة ومع مديريات الشئون الصحية بالمحافظات ومتلقى الخدمة الصحية، ووضع النظم الخاصة بتقويم وتطوير الأداء فى المستشفيات الجامعية، وأخيراً إبداء الرأى فيما يعرضه عليه وزير التعليم العالى أو أى من الجامعات فيما يتعلق بالموضوعات التى تدخل فى اختصاصه».

المادة الثامنة: يكون لجميع المستشفيات بكل جامعة مجلس واحد للأمناء، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجامعة لمدة 3 سنوات، ويكون رئيس الجامعة رئيساً ويمثل كلاً من «عمداء الكليات والمعاهد بالقطاع الطبى فى الجامعة، والمدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، ويكون أميناً لمجلس الأمناء، و5 من أعضاء هيئة التدريس فى القطاع الطبى للجامعة يختارهم رئيس الجامعة، ووكيل وزارة الصحة بالمحافظة الكائن الجامعة بها، وممثل عن المحافظة الكائن الجامعة بها، و4 ممثلين للمجتمع المدنى يختارهم رئيس الجامعة» أعضاء بالمجلس. ويختص المجلس برسم السياسات الخاصة بالمستشفيات الجامعية، ويجتمع مرة على الأقل كل شهر وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

المادة التاسعة: يعين المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بالجامعة بقرار من وزير التعليم العالى بترشيح من رئيس الجامعة من بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بالجامعة، ويشترط الخبرة السابقة فى إدارة المستشفيات، ويفضل الحاصل على دراسات عليا فى إدارة المستشفيات، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وإجراءات اختياره.

ويعلن عن شغل الوظيفة وشروط شغلها قبل نهاية مدتها بثلاثة أشهر على الأقل وفقاً للمقرر فى اللائحة التنفيذية، ويجوز لرئيس الجامعة أن يعين نواباً للمدير التنفيذى بشكل قطاعى فنى، كما يجوز له أن يفوض بعضاً من سلطاته المقررة بالقوانين واللوائح النافذة للمدير التنفيذى للمستشفيات.

وتنص المادة العاشرة على أن «يشكل مجلس إدارة للمستشفيات الجامعية بكل كلية أو معهد برئاسة عميد الكلية أو المعهد وعضوية كل من المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، ويكون مقرراً، ومدراء المستشفيات الجامعية بالكلية أو المعهد، و5 من المتخصصين فى الشئون الطبية يصدر بتعيينهم بعضوية المجلس قرار من رئيس الجامعة بترشيح من المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد». ويختص المجلس بالتنسيق بين المستشفيات داخل الجامعة والتنسيق بين الأقسام العلمية فى كلية الطب وبين المستشفيات الجامعية، ومتابعة الأداء داخل المستشفيات الجامعية، ورفع تقرير دورية عن أحوال المستشفيات لرئيس الجامعة، وتنظيم العملية التدريسية والبحثية لطلاب القطاع الطبى بالمستشفيات الجامعية. وتنص المادة الحادية عشرة على أن «يكون لكل مستشفى جامعى مدير من بين أعضاء هيئة التدريس يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجامعة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط وضوابط التعيين، ويكون مدير المستشفى الجامعى مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض المستشفى». وحددت المادة الثانية عشرة اللائحة التنفيذية للمستشفيات الفرعية التى تدار من خلال مجلس إدارة، وتلك التى لا يلزم فيها وجود هذا المجلس، كما توضح اللائحة التنفيذية اختصاصات مجلس الإدارة.

ونصت المادة الثالثة عشرة على «الأطباء العاملون بالمستشفيات هم (الطبيب المقيم ويعين لمدة 5 سنوات من أوائل الخريجين بكليات الطب وفقاً للشروط المبينة بالقانون ولائحته التنفيذية، ومعاونى أعضاء هيئة التدريس بالكلية أو المعهد لاستكمال تدريبهم وتعليمهم وفقاً للضوابط المبينة باللائحة التنفيذية، وأعضاء هيئة التدريس) ويتم التعاقد معهم طبقاً للاحتياج الفعلى للمستشفيات، وذلك وفقاً للضوابط المبينة باللائحة التنفيذية».

وتنص المادة الرابعة عشرة على أن «يتم إعداد موازنة للمستشفيات الجامعية وفقاً للأصول المحاسبية المتبعة بالنسبة للهيئات العامة، وأن تبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها».

كما نصت المادة الخامسة عشرة على أن «يكون لكل مستشفى جامعى حساب خاص بالبنك الذى يحدده مجلس الأمناء بالجامعة بالعملتين المحلية والأجنبية، وتتكون موارده من (ما يخصص للمستشفى من الموازنة العامة للدولة، ومقابل الخدمات التى تؤدى للغير، والتبرعات التى يقبلها مجلس الأمناء، وعائد استثمار الأموال الخاصة بالمستشفى، ومقابل العلاج بأجر وفقاً لما يحدده المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمصروفات الإدارية المقررة)، ويصدر المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لائحة تنظيم كيفية الصرف من هذين الحسابين».

فيما نصت المادة السادسة عشرة: يصدر وزير التعليم العالى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والمادة السابعة عشرة على أن «يلغى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 3300 لسنة 1965 بتنظيم العمل فى مستشفيات الجامعات والجمهورية». وتنص المادة الثامنة عشرة على أن «ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره».

 

الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى