أخبار مصر

الحكم على وزير الزراعة الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بعدم جواز نظر محاكمة وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال لاتهامه بالكسب غير المشروع لسبق الفصل في القضية الأصلية والتي تحمل رقم ١٥٩٧٧ لسنه ٢٠١٥ جنايات قصر النيل لوحده الفعل والمتهم فيها بالرشوة.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى عبد البارى وعضوية المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان ومحمد الأمير أبو كريشة.

وكان جهاز الكسب غير المشروع انتهى فى تحقيقاته مع وزير الزراعة الأسبق إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى إلا أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد رأى أن جريمة الكسب ثابتة فى حق المتهم، لذلك فتم الطعن على هذا القرار أمام محكمة جنايات القاهرة، التى وافقت على قرار النائب العام، وتم إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التى حددت جلسة المحاكمة.

ويواجه صلاح الدين هلال وزير الزراعة الأسبق اتهامات بأنه خلال الفترة من مايو 2015 حتى أغسطس 2015 بصفته من الخاضعين للقانون رقم 62 لسنه 1975 فى شأن الكسب غير المشروع وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضى حصل لنفسه ولغيره على كسب غير مشروع بأن قبل عضوية عاملة له ولأسرته بالنادى الأهلى للرياضة، كما قبل ملابسا له ولنجله وإفطارا له ولعشرين فردًا من أسرته بأحد الفنادق وتليفونين محمولين، كما هو موضح بالتحقيقات بلغت قيمتها 403 آلاف و542 جنيهًا.

وكانت محكمة النقض أصدرت حكما نهائيا وباتا، بتأييد عقوبة السجن لمدة 10 سنوات والغرامة المالية بحق صلاح الدين هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبق، ومحى الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة الأسبق، لإدانتهما بطلب وأخذ رشاوى، وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ “رشوة وزارة الزراعة”.

وجاء الحكم الصادر من محكمة النقض، فى ضوء رفضها للطعون المقدمة من الوزير الأسبق ومساعده، على الحكم الجنائى الصادر بإدانتهما، ليصبح الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن عليه مجددا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة الوزير الأسبق ومساعده بالسجن لمدة 10 سنوات، وعزلهما من منصبيهما، وتغريم الأول مليون جنيه وتغريم الثانى نصف مليون جنيه، وإلزامهما برد العطايا موضوع الاتهام، وذلك لإدانتهما بطلب وأخذ رشاوى نظير تقنين وضع يد شركة مملوكة لأحد رجال الأعمال، على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وإعفاء متهمين اثنين آخرين فى القضية (مقدم الرشوة والوسيط فى تقديمها) من العقوبة.

الفجر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى