تكنولوجيا

حبس 6 شهور وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبات الإساءة لاستغلال البيانات الشخصية على الإنترنت

 

تسعى لجنة الاتصالات بمجلس النواب، للانتهاء من مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة، خلال دور الانعقاد الأخير.

وانتهت اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، من مناقشة باب العقوبات التي يتضمنها القانون، بعقد عدد من جلسات الحوار مع ممثلي من وزارة الاتصالات، وتم الاتفاق على ضرورة إصدار تشريع صارم يحافظ على خصوصية الأفراد وحماية بياناتهم الشخصية ضد أي تطفل أو محاولة من محاولات التجسس أو أخذ أي معلومات شخصية دون موافقة صاحبها.

من جانبه قال اللواء أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة باب العقوبات، وتم إلغاء عدد من العقوبات لعدم استيفائها الشروط المطلوبة لتوقيع عقوبة الحبس، إلا أنه تم تغليظ عقوبة الغرامات، ووضع الحبس في حالة تكرارها.

وأوضح رفعت، في تصريحات خاصة لـ”الدستور”، أن اللجنة ستنتهي من القانون في دور الانعقاد الأخير، وسيتم إقراره، لافتًا أن القانون لم يتم الانتهاء منه نظرًا لانشغال اللجنة بمناقشة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، منوهًا أن الحكومة أرسلت الحكومة في وقت متأخر قبل فض الانعقاد الرابع بمدة لا تتجاوز 3 أشهر.

وتضمن مشروع القانون عددًا من العقوبات التي من شأنها حماية البيانات الشخصية، أهمها عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بمواد القانون، كما نص على ذات العقوبة لكل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها في مواد القانون.

ونص مشروع القانون أيضًا، على عقوبة بالحبس وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية والحدود المنصوص عليها في القانون.

كما نص المشروع، على عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليه في القانون.

وحظر المشروع إجراء عمليات نقل أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن المنصوص عليها في القانون وبترخيص.

وعاقب المشروع بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل متحكم أو معالج عالج أو أتاح أو تداول بيانات شخصية بأي وسيلة في غير الأحوال غير المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.

 

الدستور

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى