الأخبار

قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة

 

112

 

أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا مساء أمس بقانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضاف القرار إلى القانون بند جديد ينص على أن “80% من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى”.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 كان قد صدر متضمناً النص فى البند (2/أ) من المادة 52 منه على ألا يعد من التكاليف واجبة الخصم المبالغ التي تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها، عدا 80% من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي، ومن ثم فإن هذه النسبة من مخصصات القروض تُعد من التكاليف واجبة الخصم لدى تحديد صافي الوعاء الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.

وأضاف البيان أنه تم إلغاء هذا النص بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 11 الصادر فى 18/5/2013، وبالتالى “صارت جميع مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون غير داخلة فى عداد التكاليف واجبة الخصم لدى تحديد صافى الوعاء الخاضع لتلك الضريبة”.

وأوضحت الرئاسة أنه “بالنظر إلى أن طبيعة نشاط البنوك، وفقاً لأحكام القانون المنظم لها تقتضى الاعتماد على أموال الغير، وارتفاع نسبة المخاطر الائتمانية فى الأصول البنكية، ومن أهمها محفظة القروض، وهو ما يستلزم السماح للبنوك بتكوين مخصصات للقروض، وفقاً لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية، وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى كضمانة لأموال المودعين، تُستخدم فى مواجهة ما قد تتعرض له البنوك من حالات تعثر فى الوفاء بالقروض التى تمنحها أو تعذر تسديدها من جانب المقترضين. ونزولاً على تلك الطبيعة، وما تمليه من ضرورة تكوين تلك المخصصات، فإنه لا يتأتى، دعماً للبنوك، إخضاعها بالكامل للضريبة، وإنما يتم استبعاد القيمة أو النسبة التى يحددها القانون من تلك المخصصات من الوعاء الخاضع للضريبة المشار إليها”.

 

اليوم السابع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى