الأخبار

غرامة فورية.. كيف ستنفذ عقوبة عدم ارتداء الكمامات؟

في إطار الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تطبيق ارتداء الكمامة بشكل إجباري في 6 أماكن، سواء للعاملين فيها، أو لكل المترددين عليها من الشعب المصري، وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل، الموافق 30 من الشهر الجاري.

ونص قرار رئيس الوزراء، في مادته الـ14، على أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الـ11 من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

السيد: الغرامات فورية.. ولا يمكن التحايل على الأمر ويجب الالتزام بقرارات مدبولي

وفسّر القرار الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الجنائي، القرار بأن تلك العقوبات تكون فورية، بينما يمكن التظلم عليها في حالة وجود مانع من الموانع الطبية لدى الشخص تمنعه من ارتداء الكمامة، وهو ما سينظمه القرار الصادر لحماية الصحة العامة، حيث لم يكن موجودا مسبقا بالقانون.

وأضاف السيد، لـ”الوطن”، أنه حاليا بعد إعلان قانون الطوارئ بالبلاد، يجيز ذلك لرئيس الوزراء أن يصدر قرارات لحماية صحة المواطنين وسلوكياتهم بما ينظم التباعد الاجتماعي والعمل، مشددا على ضرورة الالتزام بقرارات الحكومة في هذه الحالة وارتداء الكمامة الطبية بحسب المعايير الدولية المعلن عنها، دون تحايل على الموقف.

نص العقوبة بقانون الطوارئ

ينص القانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف بـ”قانون الطوارئ”، في مادته الخامسة على أنّه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في الأوامر، على ألا تزيد العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها 4 آلاف جنيه”.

وأضافت المادة سالفة الذكر أنّه: “وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

elwatannews

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى