الأخبار

أول تعليق من جامعة القاهرة على حكم حظر ارتداء النقاب لعضوات التدريس

علق الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على حكم المحكمة الإدارية العليا بحظر النقاب بجامعة القاهرة، بأن الجامعة تحترم أحكام القضاء المصري العريق؛ خاصة أن الحكم معلل طبقًا لتأصيل قضائي رفيع ورؤية لطبيعة عمل المؤسسات الأكاديمية، وجاء في ضوء روح ومقتضيات قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

وأضاف في بيان صحفي اليوم، أنهما “لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي محدد، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وخصوصية العمل بها”.

وقال الخشت: “كما أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيودًا تنص عليها القوانين واللوئح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة”.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر مع طلابهن، ولا شك ان التدريس يستلزم التواصل.

وأوضح أن النقاب ليس فرضا دينيا، بل أن من شروط الحج والعمرة والصلاة إظهار الوجه، قائلا: ولو كان الوجه عورة لما أمر الدين بإظهارها عند أداء هذه العبادات.

وتابع: “قال البهوتي في كشاف القناع ويكره أن تصلي في نقاب وبرقع بلا حاجة، وقال ابن عبد البر أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم”.

الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى