الأخبار

تفاصيل الـ33 مادة من الإعلان الدستوري الجديد

3

 

 

مصطفى الأسواني

اعتمد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، مساء الاثنين، الإعلان الدستوري الجديد للمرحلة الانتقالية.

 

وينص الإعلان الدستوري في مادته الأولى على أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية التي تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، المصدر الرئيسي للتشريع.

 

وتنص المادة الثانية من الإعلان، على أن السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر جميع السلطات. وتنص المادة الثالثة على أن النظام الاقتصادي يقوم على العدالة الاجتماعية، وأداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقًا للقانون، وإنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.

 

وتنص المادة الرابعة من الإعلان الدستوري على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو النوع أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وتكفل الدولة تكافؤ الفرص بين المواطنين.

 

وتنص المادة الخامسة، على أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبق ولمدة محدودة ووفقًا لأحكام القانون.

 

وتنص المادة السادسة من الإعلان الدستوري، على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وفقًا لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، وللمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقًا لأحكام القانون.

 

وتنص المادة السابعة، على أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، وتكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية لأصحاب الشرائع السماوية.

 

وتنص المادة الثامنة على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحافة وما تنشره وسائل الإعلام محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بأغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقًا للقانون.

 

وتنص المادة (9) من الإعلان الدستوري على أن العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة، ولا يجوز فرض أي عمل جبرًا إلا بمقتضى قانون.

 

وتنص المادة (10) على أن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا وذلك بناء على إخطار ينظمه القانون وحق الاجتماع الخاص مكفول ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الامن حضور الاجتماعات الخاصة أو التصنت عليها، وللمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سرايا ذا طابع عسكري، ولا يجوز قيام حزب سياسي على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الاصل أو الدين ولا يجوز حل الاحزاب إلا بحكم قضائي.

 

وتنص المادة (11) على أن للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، والملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائي, ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل, وذلك كله وفقا للقانون، وحرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون.

 

وتنص المادة (12) على أن كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، ولا يجوز إبعاد مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.

 

وتنص المادة (13) على أن الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون، والحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب الى كل مواطن.

 

وتنص المادة (14) على أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

 

وتنص المادة (15) على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، والتقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

 

وتنص المادة (16) على أن السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون. والقضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة. ويكون لأعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية الضمانات المقررة للقضاة.

 

وتنص المادة (17) على أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

 

وتنص المادة (18) من الاعلان الدستوري على ان المحكمة الدستورية العليا هيئة مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولي تفسير النصوص التشريعية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون، ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الاجراءات التى تتبع امامها.

 

وتنص المادة (19) على ان القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، تختص دون غيرها بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وافرادها، ويحدد القانون اختصاصاته الاخرى.

 

وتنص المادة (20) على ان تمارس الجهات والهيئات القضائية الاختصاصات الواردة فى هذا الاعلان وفى القوانين القائمة، ولا يجوز تعديل القوانين المنظمة لشئونها خلال مدة سريان هذا الاعلان الدستوري.

 

وتنص المادة (21) على ان القوات المسلحة ملك الشعب ومهمتها حماية البلاد والحفاظ على امنها وسلامة اراضيها. ويحظر على اي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة انشاء تشكيلات او فرق او تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة.

 

وتنص المادة (22) من الاعلان الدستوري على ان ينشأ مجلس يسمى “مجلس الدفاع الوطني”، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته. ويختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، ويجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة. ويبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الاخرى.

 

وتنص المادة (23) على ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب ورعاية مصالحة واحترام القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ويراعي الحدود بين السلطات وله اتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لحماية البلاد وذلك كله على الوجه المبين بهذا الاعلان والقانون.

 

وتنص المادة (24) على ان يتولى رئيس الجمهورية ادارة شؤون البلاد وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات والاختصاصات الاتية:

1- التشريع بعد أخذ رأي مجلس الوزراء وتنتقل سلطة التشريع لمجلس النواب فور انتخابه.

 

2- قرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.

 

3- تمثيل الدولة في الداخل والخارج وابرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس الوزراء وتكون لها قوة القانون.

 

4- تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم واعفاؤهم من مناصبهم.

 

5- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين بالقانون واعتماد الممثلين السياسيين للدول الاجنبية.

 

6- إعلان الحرب بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة مجلس الدفاع الوطني.

 

7- العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون.

 

8- السلطات والاختصاصات الاخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وله أن يفوض في أي من هذه الاختصاصات.

 

وتنص المادة (25) على أن يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الاتية:

1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والاشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.

 

2- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.

 

3- اصدار القرارات الادارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها.

 

4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية.

 

5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

 

6- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

 

7- عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.

 

8- تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة ومصالحها وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.

 

وتنص المادة (26) على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الا اذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه كما يصدر اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها بعد موافقة مجلس الوزراء، فاذا رتب على ذلك أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة، وجبت موافقة رئيس الجمهورية.

 

وتنص المادة (27) على ان يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون ويكون اعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها الا لمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب في استفتاء عام.

 

وتنص المادة (28) على ان تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا الاعلان لجنة خبراء تضم اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها واثنين من قضاة القضاء العادي واثنين من قضاة مجلس الدولة وأربعة من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية وتختار المجالس العليا للهيئات والجهات القضائية المذكورة ممثليها ويختار المجلس الاعلى للجامعات أساتذة القانون الدستوري.

 

وتختص اللجنة باقتراح التعديلات على دستور 2012 المعطل على ان تنتهي من عملها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها. ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكان انعقادها وقواعد تنظيم العمل بها.

 

وتنص المادة (29) على ان تعرض اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم 50 عضوا يمثلون كافة فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة على ان يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل.

 

وترشح كل جهة ممثليها ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة. ويتعين ان تنتهي من اعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية خلال ستين يوما على الأكثر من ورود المقترح اليها تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعي ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتشكيل اللجنة وتحديد مكان انعقادها وتحدد اللجنة القواعد المنظمة لعملها والاجراءات الكفيلة بضمان الحوار المجتمعي حول التعديلات.

 

وتنص المادة (30) على ان يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده اليه ويعمل بالتعديلات من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء.

 

ويقوم رئيس الجمهورية الدعوة لانتخاب مجلس النواب خلال خمسة عشر يوما من هذا التاريخ لإجراء الانتخابات خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز شهرين وخلال اسبوع على الاكثر من اول انعقاد لمجلس النواب تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسة. وتتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بهذا الاعلان الاشراف الكامل على الاستفتاء.

 

وتنص المادة (31) على ان تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال اسبوع من يوم اصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها الا اذا حددت لذلك ميعادا آخر.

 

وتنص المادة (32) على ان كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الاعلان الدستوري يبقى صحيحا ونافذا ومع ذلك يجوز الغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في هذا الاعلان.

 

وتنص المادة (33) على ان ينشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

الشروق

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى