الأخبار

تعديلات جوهرية على صلاحيات رئيس الجمهورية وقرار الحرب

 

 

235

 

قال المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي إن لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين أدخلت تعديلات كبيرة وجوهرية على المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية وقرار الحرب.
وذكر سلماوي- خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الشورى- أن التعديلات شملت المواد 119 الخاصة باليمين القانونية لرئيس الجمهورية، والمادة 121 الخاصة بتكليف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، والمادة 125 الخاصة بالسياسة العامة للدولة، والمادة 127 المتعلقة بقرار الحرب، والمادة 130 المتعلقة بالعفو عن العقوبة، والمادة 133 الخاصة بآلية استقالة رئيس الجمهورية، والمادة 134 الخاصة باتهام رئيس الجمهورية بالخيانة.
وأوضح سلماوي أنه تم الاتفاق على تعديل المادة (119 ) وجاء نصها كالتالي: «يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب كشرط لمباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه،ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب».
وأشار سلماوي إلى أنه تم إضافة كلمة «كشرط» لمباشرة مهام منصبه إلى النص بجانب كلمة «ووحدة» قبل و«سلامة أراضيه» حيث كان نص المادة السابق كالتالي : «يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل مباشرة مهام منصبه، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عند حل مجلس الشعب».
وأضاف: أنه تم تعديل المادة 125 ليصبح نصها كالتالي: يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على النحو المبين فى الدستور.. مشيرا إلى أن النص السابق للمادة كان :«لرئيس الجمهورية أن يلقي بيانا حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس الشعب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي.. ويجوز له إلقاء بيانات أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس».

 

وقال المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستورمحمد سلماوي- خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر مجلس الشورى – إنه تم الاتفاق على تعديل المادة (127 )، ليصبح نصها كالتالي : «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثي الأعضاء.. فإذا كان مجلس الشعب منحلاً فيجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأخذ رأي مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني».
وأشار سلماوي إلى أنه تم إضافة الفقرة الأخيرة إلى النص السابق للمادة وهو: «فإذا كان مجلس الشعب منحلاً فيجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأخذ رأي مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني».
وقال سلماوي، إنه تم أيضا الاتفاق على تعديل المادة (130 ) الخاصة بالعفو، وجاء نصها كالتالي: «لرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو شاملا إلا بقانون، يقر بأغلبية أعضاء مجلس الشعب».. مشيرا إلى أن نص المادة قبل التعديل كان : «لرئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب».
واستطرد سلماوي: أنه تم الاتفاق على تعديل المادة 133 الخاصة بآلية استقالة رئيس الجمهورية ليصبح نصها كالتالي: «إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب. وفي حال حل مجلس الشعب وجه كتاب الاستقالة إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا»، لافتا إلى نص المادة السابق قبل التعديل كان : «إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته، وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب».

 

الدستور الاصلى

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى