الأخبار

قرارا بتغليظ العقوبات والغرامات

112

 

 

أصدر اللواء أحمد القصاص محافظ الإسماعيلية القرار رقم 312 لسنة 2013 بشأن حظر ومنع القاء القمامة والمخلفات في غير الصناديق المعدة لذلك في كافة الشوارع والميادين بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها.

وكذلك منع وضع أي مخلفات لأعمال البناء والهدم أو الحفر أو غيره من المخلفات والمياه القذرة في غير الأماكن المخصصة والمعدة لذلك والمعلن عنها بجميع الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها وفى حال حدوث تلك المخالفات يتم ازالتها فورا بالطريق الادارى وعلى نفقة المخالف مع الأخذ في الاعتبار أن يتم تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة الزمنية المحددة وهى 24 ساعة فقط لإزالة مخالفة القاء القمامة وتحصيل قيمة المخالفة وهى مبلغ 300 جنيها والزام المخالف برفع مخلفات المباني والرتش في مدة من 24 الى 72 ساعة فقط وسداد قيمة المخالفة وقدرها 1000 جنيه وبالنسبة لمخالفة القاء المياه القذرة في غير الأماكن المخصصة لها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فورى مع المخالف ودون انذار مسبق ويتم تحصيل مبلغ وقدره 750 جنيها من مرتكب المخالفة مع الوضع في الاعتبار أن يتم ابلاغ إدارة المرور عن أرقام السيارات لمرتكبى المخالفات بخطاب برقم المركبة واثبات الحالة المخالفة بالتصوير في المكان وذلك لاتخاذها ضمن الإجراءات القانونية في شأن الواقعة وتؤول المبالغ المحصلة من الغرامات والمخالفات الى حساب صندوق النظافة بالوحدة المحلية المختصة ويتم صرف مكافأت للقائمين بالارشاد عن المخالفات بنسبة 10% من قيمة المبالغ المحصلة لنفقات الازالة على نفقة المخالف والمنصوص عليها في القرار وعلى جميع الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها الالتزام بعمل دوريات متابعة على مدار 24 ساعة لضبط المخالفين والقيام برفع المخلفات وازالتها أولا بأول وتنفيذ هذا القرار

الدستور الاصلي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى