الأخبار

مواد باب السلطة القضائية بالكامل

28

 

 

حصلت ONA على مواد باب السلطة القضائية الذي أقرته لجنة الخمسين لتعديل الدستور في ساعة متأخرة من مساء الأحد، وتأتي نصوص كالتالي .

مادة 179: السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودراجتها وتصدر أحكامها وفقًا للقانون، ويبين القانون صلاحيتها والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.

مادة 180: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا ويأخذ رأيها في مشاريع القوانين المنظمة لشئونها.

مادة 181: القضاة مستقلون غير قابلين للعزل لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وإعارتهم وتقاعدهم وينظم مسائلاتهم تأديبيًا ولا يجوز ندبهم كليًا أو جزئيًا إلا للجهات والأعمال التي يحددها القانون وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيادته ويحول دون تعارض المصالح.

مادة 182: جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

الفرع الثاني القضاء والنيابة العامة

183: يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى ويفصل دون غيره في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصته.

مادة 184: النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوة الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصتها الأخرى، ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العاميين المساعديين ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طول مدة عمله.

الفرع الثالث قضاء مجلس الدولة

مادة 185: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوي والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التي تكون للدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصته الأخرى.

الفصل الرابع المحكمة الدستوريه

مادة(186): المحكمة الدستورية العليا جهه قضائية مستقلة قائمة بذاتها مقرها مدينه القاهره ويجوز في حاله الضروره انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد، بموافقه الجمعيه العامه للمحكمة ويكون لها موازنه مستقله يناقشها مجلس النواب وتدرج بعد إقرارها في الموازنه العامة للدولة رقمًا واحدًا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها ويؤخذ رأيها في المشروعات المتعلقه بشئون المحكمة وتقر بموافقه أغلبيه أعضاء مجلس النواب.

مادة(187): تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون اعضائها، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الفصل القضائي والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحداهما من أي جهه من جهات القضاء اقتراحات للهيئة ذات إختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى العمله منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخري للمحكمة، وينظم الاجراءات التي تتبع أمامها.
مادة(188): تؤلف المحكمة من رئيس وعدد من نواب الرئيس . وتؤلف هيئه المفوضين للمحكمة من رئيس وعدد كاف من الرؤساء للهيئة والمستشارين والمستشارين المساعدين.
وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاث نواب لرئيس المحكمة كما تختار نواب الرئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها ويصدر بتعينهم قرارًا من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

مادة(189): رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستوريه العليا ورئيس وأعضاء هيئه المفوضين بها، مستقلون، وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم.

مادة(190): تنشر في الجريدة الرسمية الآحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وهي ملزمه للكافه وجميع سلطات الدولة وتكون لها حجيه مطلقه بالنسبه لهم.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.

المادة(191): هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي ومنازعات وفي اقتراح تسويتها وديًا في أي مرحلة من مراحل التقاضي، والإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوي التي تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفًا فيها، وذلك كله وفقًا لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.

مادة(192): النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقًا لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

المادة(193): المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلًا، ويتمتع المحامون، بما في ذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بكافة الضمانات والحماية القانونية التي تحظر، في غير حالة التلبس، القبض على المحامي أو احتجازه أثناء ممارسته حق الدفاع أمام جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

الخبراء
مادة مستحدثه (لم تقر بعد)
الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي مستقلون في أداء المهام الموكلة إليهم من جهات التحقيق أو القضاء، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية مهامهم
مادة انتقالية مستحدثة: يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية بما يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية واللجان ذات الاختصاص القضائي أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.

 

 

اونا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى