العادلى يطعن على سجنه 3 سنوات

 

al3adly

 

أحمد سعد

تقدم محمد الجندى وعصام البطاوى، عضوا هيئة الدفاع عن اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، اليوم الثلاثاء، بمذكرة لمحكمة النقض للطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات ضد حبيب العادلى بالسجن المشدد 3 سنوات فى القضية المعروفة بـ”سخرة المجندين”، مبرراً طلبه بوجود عوار قانونى وأسباب أظهرتها حيثيات حكم محكمة الجنايات تتطلب إعادة محاكمة “العادلى” ونقض الحكم.

 

وقالت مذكرة الطعن، إن حكم حبس العادلى، قد اعتراه الإخلال بحق الدفاع الجوهرى، فضلا عن مخالفة الحكم يه للقانون وقصوره فى التسبيب وعدم بيان سائر الأركان القانونية للجرائم المنسوبة للعادلى، وكذلك فساد الاستدلال، حيث إن الحكم لم يستجب إلى الطلبات الجوهرية التى أبداها الدفاع التى تمسك بها ومنها إحالة الدعوى إلى لجنة الخبراء لتقدير قيمة أجور العمالة المدنية التى قامت بأعمال الكهرباء والتشطيبات وحمام السباحة والديكورات للعادلى،  وكذلك أجور المواد الخام وتكاليف نقلها، وذلك لإثبات نفى حصول  العادلى على ذلك واستحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات.

 

وأكد الطعن المقدم للنقض على بطلان الحكم لاعتماده على دفاتر قوات الأمن والتى ثبت تزوريها بشهادة الضابط بقوات الأمن شاهد الاثبات الذى أقر أمام المحكمة بقيامه بالتزوير فى تلك الدفاتر، وأن اللواء العادلى لم يصدر إليه أى أمر لتشغيل الجنود أو تحريك السيارات بل إن المتهم الثانى فى القضية اللواء حسن عبد الحميد أجبره على ذلك وجعله يقوم بالتزوير فى تلك الدفاتر، ما كان يتعين معه على المحكمة الطعين حكمها أن تستبعد تلك الدفاتر المزورة لا تعتمد عليها فى إدانة الطاعن، وكذلك اعتماد الحكم على النتيجة التى توصلت إليها اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية، رغم أن هذه اللجنة كلفت على خلاف احكام القانون وبالمخالفة لنص المادة 50 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952.

 

وأوضحت المذكرة، أن تلك اللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل باطلة، وبالتالى يبطل قرار ندبهم ولا يعتد بالنتيجة التى توصلوا إليها والتى خالفت الأصول العلمية المعتبرة وهى ما وقع فيه حكم الجنايات من الاستناد إلى تقارير هذه اللجنة.

 

وأشار الطعن إلى أن الحكم مخالف للقانون وأنطوى على خطأ فى تطبيقه وتأويله لرفض القاضى بغير حق وبدون الأخذ للدفوع التى أبداها الدفاع فى المحاكمة الأولى رغم جوهريتها ولم يرد عليها بأسباب تبرر رفضه لهذه الدفوع، مما يبطل الحكم ويشيبه بالقصور فضلا عدم بيانه لأركان الجرائم التى أدان العادلى بشأنها بالمخالفة لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب على المحكمة أن يشتمل حكمها على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ونسبتها لمرتكبها وبيان اركانها فى بيان جلى مفصل وهو ما لم يفعله حكم الجنايات مما يجعله معيبا مستوجبا النقض.

 

كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قد أصدرت حكماً بالسجن المشدد 3 سنوات ضد كلاً من اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد أحمد فرج، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن السابق، وبالسجن سنة على العميد محمد باسم، قائد حراسة وزير الداخلية الأسبق، لاتهامهم بتسخير المجندين واستخدامهم فى أعمال خاصة بهم.

 

بوابة الشروق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى