الأخبار

قانون يحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة

56

 

 

 

تنفرد “الوطن” بنشر مشروع قانون بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة، والذي تم مراجعته بقسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المنعقدة في 3 نوفمبر 2014.

وقال مصدر قضائي بقسم التشريع بالمجلس، في تصريح خاص لـ”الوطن”، إن ثلاثة ممثلين من الجيش، جاءوا، الإثنين الماضي، واجتمعوا مع المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة وعضو المجلس الخاص، مدة لا تقل عن أربع ساعات، وتم الاتفاق خلال اللقاء على مشروع القانون، وتم الانتهاء من مراجعة القانون بنفس اليوم، وإرساله إلى وزارة الدفاع.

وحصلت “الوطن” على نصوص القانون، والذي ينص، على تجريم نشر أي وسيلة من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أية أخبار أو معلومات أو احصاءات أو بيانات أو وثائق أو مستندات تتعلق بالقوات المسلحة أو تشكيلها أو تحركاتها أو عتادها أو بعملها أو بخططها، وأي معلومات تمس القوات المسلحة أومهامها أو بوسائل تنفيذ مهامها أو بيانات أفرادها وكيفية أدائهم لعملهم، لا يتم إلا بعد أخذ تصريح كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة أو المحكمة المختصة، ويعاقب كل من سيسرب معلومات أو بيانات أو مستندات أطلع عليها بحكم علمه دون الحصول على تصريح كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة.

كما يعاقب القانون، كل من يخالف ذلك بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، وترتفع العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، إذا وقعت الجريمة أثناء الحرب أو في فرض الطوارئ.

وإليكم نص القانون:

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور؛

وعلى قانون العقوبات؛

وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛

وعلى قانون رقم 313 لسنة 1956 بشأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة؛

وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966؛

وعلى القانون رقم 14 لسنة 1967 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 313 لسنة 1956 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة؛

وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛

وعلى قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم لسنة 1981؛

وعلى القانون رقم 21 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الدفاع الوطني؛

وبعد أخذ مجلس الدفاع الوطني؛

وبعد أخذ موافقة مجلس الوزراء؛

وبناءً على ما ارتأه مجلس الدولة.

جاءت نصوص القانون كالآتي:

المادة الأولى:

يحظر بأي وسيلة من الوسائل نشر أو إذاعة أو أفشاء أو عرض أية أخبار أو معلومات أو احصاءات أو بيانات أو وثائق أو مستندات تتعلق بالقوات المسلحة أو تشكيلها أو تحركاتها أو عتادها أو بعملها أو بخططها، وبصفة عامة كل من له مساس بشؤونها أو بمهامها أو بوسائل تنفيذ مهامها أو بيانات أفرادها وكيفية أدائهم لعملهم أو غير ذلك، مما يعد سرًا من أسرار الدفاع عن البلد بحكم طبيعته إلا بتصريح كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة أو المحكمة المختصة.

ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى على نشر صور هذه الوثائق أو المستندات أو الخطط أو نشر مضمونها أو فحواها أو جزء منها.

المادة الثانية:

لا يجوز لمن أطلع بحكم عمله أو مسؤوليته أو لأي سبب آخر على المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو المستندات أو غير ذلك، مما ورد في المادة الأولى، أو لمن علم بها أو بمضمونها، أن يقوم بنشرها أو إذاعتها، دون تصريح كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة.

المادة الثالثة:

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها من أي قانون آخر، يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه.

وتكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو أثناء إعلان حالة الطوارئ، أو إذا كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أفرادها أو من العاملين المدنيين بالقوات المسلحة.

فإذا عاد على الجاني منفعة أو ربح من الجريمة تنطبق عليه غرامة إضافية تقدر بثلاثة أمثال ما عاد عليه من المنفعة أو الربح.

وفي جميع الأحوال يصدر حكم بمصادرة المواد محل الجريمة.

المادة الرابعة:

يلغى القانون رقم 313 لسنة 1956 والقانون رقم 14 لسنة 1967 المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة:

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

الوطن

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى