الحبس والغرامة عقوبة المتحرش

myrft_ltlwy1_3

 

 

أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن مشروع القانون الذى أعده المجلس لمنع العنف ضد المرأة تضمن من بين مواده تعريفا دقيقا للتحرش الجنسى، مشيرة إلى أن التحرش الجنسى مصطلح لم يرد ذكره فى قانون العقوبات الحالى.

وقالت تلاوى فى تصريح لها اليوم إن مشروع القانون نص على أن كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أيه وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية في مكان عام أو خاص، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية، أو إحداهما.

وأضافت أن مشروع القانون تضمن أنه إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وأشارت إلى أن القانون تطرق إلى التحرش فى مجال العمل، حيث نص على أنه إذا ارتكب الفعل المجرم في مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجني عليها بمناسبة العمل، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

وذكرت تلاوى أن المجلس قد قام بإرسال مشروع القانون إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد مكى وزير العدل، وذلك بوصفه الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها إعداد مشروع القانون، وذلك بعد أن أجرى مشاورات مكثفة مع منظمات المجتمع المدنى للوقوف على رؤيتهم بشأن صياغة القانون.

أ ش أ

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى