50 مستشارا بالنيابة الإدارية يقاضون الغرياني لوقف التأسيسية
أقام ما يقرب من 50 مستشار بهيئة النيابة الإدارية دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طالبوا فيها بوقف أعمال الجمعية التأسيسية للدستور وبطلان وإلغاء كافة الإجراءات التى تمت للجمعية التأسيسية .
وأشارت الدعوى التي حملت رقم 35 لسنة 59 إدارية عليا أنه بتاريخ 12 يونية 2012 صدر قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته القائم بأعمال إدارة البلاد فى هذا التوقيت وقبل إنتخاب رئيس رئيس الجمهورية بدعوة أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينيين إلى إجتماع مشترك لإنتخاب الجمعية التأسيسية التى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد وفقا لأحكام المادة 60 من الإعلان الدستورى وتم انتخابها وترأسها المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق .
وأوضحت الدعوى التى اختصم أعضاء النيابة الإدارية كلا من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستورأن إختيار الغريانى فى غضون شهر مارس من عام 2012 يؤدى إلى زوال الصفة عنه لأنه كان يشغل منصب هام بصفته رئيسا لمحكمة النقض وكان هذا المنصب أهم ما فى الموضوع كرئيس لأعلى محكمة بمصر إلا أنه تم إحالته للمعاش بعد بلوغه السن القانونى وهو سن 70 عاما إلا أنه أستمر فى عمله كرئيس للجنة التشريعية للدستور فكان يجب على المجلس العسكرى أن يصدر قرارا بمد مدة خدمة الغريانى حتى يكون تشكيل الجمعية التأسيسية صحيحا وقانونيا إلا أنه لم يفعل ذلك وبزوال الصفة تصبح جميع قرارات اللجنة والعدم سواء من تاريخ تقاعد المستشار الغريانى والذى مر على تقاعده أكثر من على إحالته للتقاعد ، وكان يجب تغيير الغريانى بمن يشغل هذا المنصب الآن وهو المستشار محمد ممتاز متولى .
كما أكد مقيمي الدعوى أن المستشار حسام الغرياني يتخذ موقفا معينا تجاة أعضاء النيابة الإدارية منذ أن تم إسناد مهمة الإشراف على انتخابات نقابة المحامين لهم بعد أن رفض القضاة الإشراف عليها في عهده .
وبررت الدعوى بطلان أعمال الجمعية التاسيسية للدستور لإنعدام القرار الصادر بتحديد معايير طائفيه وحزبية ضيقة وعلى نحو ما تناقلته وسائل الإعلام فيما نشر مكتوبا ومرئيا على إجتماعات أجريت من المحجلس العسكرى والأحزاب السياسية لأقتسام الحصص وتوزيع الغنائم فما كان أن أستولى المجتمعون على الحق الاصيل للإجتماع المشترك فى تحديد معايير إختيار الجمعية وفقا لنص المادة 60 وحدود معايير طائفية عن طريق تخصيص نصف المقاعد لما عرف بإسم إتجاة الإسلام السياسى ونصفه الأخر لكافة هيئات ونقابات وقطاعات الدولة ومعه ما عرف بإسم التيار المدنى وهذا يجعل تشكيل الجمعية باطلا وغير منتج لأى أثار نظرا لأن كل المعايير تخالف الإعلان الدستورى نظرا لوضعها بمعرفة جهة غير مختصة وهى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
أخبار مصر