الأخبار

ننشر النص الكامل لباب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في الدستور الجديد

 

 

 

نص المواد:

أولا: تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة المنصوص عليها فى هذا الدستور بالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال الفنى والإدارى والمالى ويجوز عند الاقتضاء بموجب قانون إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى ، ويتعين أخذ رأى هذه الأجهزة والهيئات فى المشروعات المتعلقة بمجالات عملها.

ثانيا: تقارير هذه الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية وتنشر على الرأى العام وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذ حيالها الإجراء اللازم فى مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ ورودها إليه، وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيام دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذى يحدده القانون.

ثالثا: يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة وهم غير قابلين للعزل ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء ويتبع فى اتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور لاتهام ومحاكمة الوزراء.

رابعا:يشكل كل جهاز رقابى أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون يحدد اختصاصاتها الأخرى غير المنصوص عليها فى هذا الدستور ونظام عملها ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيين فيها الضمانات اللازمة لاداء عملهم ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبيا وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.

كما تتضمن مواد الباب الخامس الخاص بالأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة فى الدستور الجديد:

خامسا: يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامة للدولة وحمايتها والرقابة المالية على الجهات الأخرى التى يعهد بها إليه ومراقبة تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة وذلك على الوجه المبين فى القانون.

سادسا: يختص البنك المركزى بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار وسلامة النظام النقدى والمصرفى وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

سابعا: تختص المفوضية الوطنية “الجهاز المركزى” لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد ومنع تضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ووضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها وفقا للقانون.

ثامنا: يقوم المجلس الاقتصادى والاجتماعى على دعم مشاركة فئات المجتمع فى صنع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى بصورة مؤسسية ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأى المجلس فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.

ويشكل هذا المجلس من عدد لايقل عن مائتى عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع ولايجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وأى من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء، ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس ونظام عمله ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.

كما تتضمن مواد الباب الخامس الخاص بالأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة فى الدستور الجديد:

تاسعا: تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات بدءا من إعداد بيانات الناخبين وتقسيم الدوائر وتحديد ضوابط التمويل والانفاق الانتخابى والإعلان عنه وغير ذلك من إجراءات حتى إعلان النتيجة ويجوز أن يعهد اليها بالاشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها وذلك كله على الوجه الذى يبينه القانون.

عاشرا: يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة أعضاء بالتساوى بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة وينتدبون ندبا كاملا للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات وتكون رئاستها لاقدم اعضائها من نواب رئيس محكمة النقض..وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات.
حادي عشر: تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية ونتائجها ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الادارى.

ثاني عشر: يتولى عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات التى تديرها المفوضية أعضاء تابعون لها يكفل لهم من الضمانات مايضمن نزاهتهم واستقلالهم تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية ، واستثناء من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرز أعضاء من السلطة القضائية لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

ثالث عشر: تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العام والخاصة وضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة والاشراف عليها ورقابتها ونشر ثقافة الوقف فى المجتمع.

رابع عشر: تعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانى والثقافى المصرى والاشراف على جمعه وصون موجوداته وترقيته وإحياء إسهاماته فى الحضارة الانسانية

كما تتضمن مواد الباب الخامس الخاص بالاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة فى الدستور الجديد:

خامس عشر: يقوم المجلس الوطنى للإعلام المسموع والمرئى على تنظيم شئون البث المسموع والمرئى والإشراف عليه ويتولى المجلس الوطنى للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والاشراف عليها ويعملان معا على ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وتطويره وتعدديته وتنوعه وعدم تركزه أو احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقها والحفاظ على اللغة العربية وقيم ومبادىء المجتمع.

سادس عشر: تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والاعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والاعلامية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها وضمان التزامها بأنماط مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.

سابع عشر: تضم هيئة الرقابة الإدارية وغيرها من أجهزة الفساد الأخرى ذات العلاقة إلى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.

ثامن عشر: تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور الاشراف على أول انتخابات برلمانية تالية وتؤول موجودات هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات فور تشكيلها.

تاسع عشر:تلغى المجالس القومية المتخصصة وتؤول موجوداتها إلى المجلس الاقتصادى والاجتماعى وينقل إليه العاملون بالجهاز الإدارى لهذه المجالس بذات أوضاعهم الوظيفية.

بوابة الأهرام

زر الذهاب إلى الأعلى